لكنه يقتضى الاصابة تعين الاصابة باليد وهو منتف بمسألة المطر وقد يدفع بأن المراد تعينها أو مايقوم مقامها من الالات عند قصد الإسقاط بالفعل اختيارا غير أن لازمه كون تلك الآلة التى هى غير اليد مثلا قدر ثلاث أصابع من اليد حتى لوكان عودا مثلا لايبلغ ذلك القدر قلنا : بعدم جواز مده وقد يقال : عدم الجواز بالاصبع بناءا على البلة تتلاشى وتفرغ قبل بلوغ قدر الفرض بخلاف الاصبعين فان الماء يتحمل بين الاصبعين المضموتين فضل زيادة تحتمل الامتداد إلى قدر الفرض وهذا مشاهد أو مظنون فوجب إثبات الحكم باعتباره فعلى اعتبار صحة الاكتفاء بقدر ثلاث أصابع يجوز مد الإصبعين لأن مابينهما من الماء يمتد قدر اصبع ثالثة وعلى اعتبار توقف الإجزاء على الربع لايجوز لأن مابينهما لايغلب على الظن إيعابه الربع إلا أن هذا يعكر عليه عدم جواز التميم باصبعين فلو أدخل رأسه إناء ماء ناويا للمسح جاز والماء طهور عند أبى يوسف لأنه لايعطى عنده حكم الاستعمال إلا بعد الانفصال والذى لاقى الرأس من أجزائه لصق به فطهره وغيره لم يلاقه فلا يستعمل .
واتفقت الأئمة على أن المسح على العمامة غير مجزىء إلا أحمد فانه أجاز ذلك بشرط أن يكون من العمامة شىء تحت الحنك رواية واحدة وهل يشترط أن يكون قد لبسها على طهارة فيه روايتان واختلفت الرواية عنه أيضا فى مسح المرأة على قناعها المستدير تحت حلقها فروى عنه جواز المسح كعمامة الرجل ذات الحنك وروى عنه المنع ونقل عن الاوزاعى والثورى جواز المسح على العمامة ولم أر حكاية الاشتراط ولاعدمه عنهما وقجد ذكرنا دليل الجواز فى كتاب الأجوبة العراقية عن الأسئلة الايرانية وأرجلكم إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم ومنه الكاعب وهى الجارية التى تبدو ثديها للنهود وروى هشام عن محمد أن الكعب هو المفصل الذى فى وسط القدم عند معترك الشراك لأن الكعب اسم للمفصل ومنه كعوب الرمح والذى فى وسط القدم مفصل دون ماعلى الساق وهذا صحيح فى المحرم إذا لم يجد نعلين فانه يقطع خفيه أسفل من الكعبين ولعل ذلك مراد محمد فأما فى الطهارة فلاشك أنه ماذكرنا وفى الأرجل ثلاث قراآت : واحدة شاذة واثنتان متواترتان أما الشاذة فالرفع وهى قراءة الحسن وأما المتواترتان فالنصب وهى قراءة نافع وابن عامر وحفص والكسائى ويعقوب والجر وهى قراءة ابن كثير وحمزة وأبى عمرو وعاصم وفى رواية أبى بكر عنه ومن هنا اختلف الناس فى غسل الرجلين ومسحهما قال الامام الرازى : فنقل القفال فى تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبى وأبى جعفر محمد بن على الباقر رضى الله تعالى عنهم أن الواجب فيها المسح وهو مذهب الإمامية وقال جمهور الفقهاء والمفسرين : فرضهما الغسل وقال داود : يجب الجمع بينهما وهو قول الناصر للحق من الزيدية وقال الحسن البصرى ومحمد بن جرير الطبرى : المكلف مخير بين المسح والغسل وحجة القائلين بالمسح قراءة الجر فانها تقتضى كون الأرجل معطوفة على الرءوس فكما وجب المسح فيها وجب فيها والقول إنه جر بالجواز كما فى قولهم : هذا جحر ضب خرب وقوله : كان ثبيرا فى عرانين وبله كبير أناس فى بجاد مزمل باطل من وجوه : أولها أن الكسر على الجوار معدود فى اللحن الذى قد يتحمل لأحل الضرورة فى الشعر وكلام الله تعالى يجب تنزيه عنه وثانيها أن الكسر إنما يصار اليه حيث حصل الأمن من الالتباس كما فيما استشهدوا به