وابراهيم وطاوس والضحاك وابن زيد وقال بعضهم : يشترط الحياة المستقرة وهى التى لاتكون على شرف الزواال وعلامتها على ماقيل : أن يضطرب الذبح لاوقته وعن على كرم الله تعالى وجهه وابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن الاستثناء راجع الى جميع ماتقدم ذكره من المحرمات سوى مالايقبل الذكاة من الميتة والدم والخنزير وما أكل السبع على تقدير إبقائه على ظاهره وقيل هو استثناء من التحريم لامن المحرمات والمعنى حرم عليكم سائر ماذكر لكن ماذكيتم مما أحله الله تعالى بالتذكية فانه حلال لكم .
وروى ذلك عن مالك وجماعة من أهل المدينة واختاره الجبائى والتذكية فى الشرع قطع الحلقوم والمرىء بمحدد والتفصيل فى الفقه واستدل بالآية على أن جوارح الصيد اذا أكلت مما صادته لم يحل .
وقرأ الحسن : السبع بسكون الياء وابن عباس رضى الله تعالى عنهما وأكيل السبع .
وما ذبح على النصب جمع نصاب كحمر وحمار وقيل : واحد الانصاب كطنب وأطناب واختلف فيها فقيل هى حجارة كانت حول الكعبة وكانت ثلثمائة وستين حجرا وكان أهل الجاهلية يذبحون عليها فعلى على أصلها ولعل ذبحهم عليها كان علامة لكونه لغير الله تعالى وقيل هى الأصنام لأنها تنصب فتعبد من دون الله تعالى و على إما بمعنى اللام أو على أصلها بتقدير وما ذبح مسمى على الأصنام .
واعترض بأنه حينئذ يكون كالتكرار لقوله سبحانه : وما أهل لغير الله به والأمر فى ذلك هين والموصول معطوف على المحرمات وقرىء النصب بضم النون وتسكين الصاد تخفيفا وقرىء بفتحتين وبفتح فسكون وأن تستقسموا بالأزلام جمع زلم كجمل أو زلم كصرد وهو القددح أى وحرم عليكم الاستقسام بالاقداح وذلك أنهم كما روى عن الحسن وغيره اذا قصدوا فعلا ضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على أحدها أمرنى ربى وعلى الثانى نهانى ربى وأبوقوا الثالث غفلا لم يكتب عليه شىء فان خرج الآمر مضوا لحاجتهم وإن خرج الناهى تجنبوا وإن خرج الغفل أجالوها ثانيا فمعنى الاستقسام طلب معرفة ماقسم لهم دون مالم يقسم بالأزلام واستشكل تحريم ماذكر بأنه من جملة التفاؤل وقد كان النبى صلى الله عليه وسلّم يحب الفأل .
وأجيب بأنه كان استشارة مع الأصنام واستعانة منهم كما يشير إلى ذلك ماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من أنهم إذا أرادوا ذلك أتوا بيت أصنامهم وفعلوا مافعلوا فلهذا صار حرما وقيل : لأن فيه افتراء على الله تعالى إن أريد بربى الله تعالى وجهالة وشركا إن أريد به الصنم وقيل : لأنه دخول فى علم الغيب الذى استأثر الله تعالى به واعترض بأنا لانسلم أن الدخول فى علم الغيب حرام ومعنى استئثار الله تعالى بعلم الغيب انه لايعلم إلا منه ولهذا صار استعلام الخير والشر من المنجمين والكهنة ممنوعا حرما بخلاف الاستخارة من القرآن فانه استعلام من الله تعالى ولهذا أطبقوا على جوازها ومن ينظر فى ترتيب المقدمات أو يرتاض فهو لايطلب إلا علم الغيب منه سبحانه فلو كان طلب علم الغيب حرما لانسد طريق الفكر والرياضة ولاقائل به .
وقال الامام C تعالى : لو لم يجز طلب علم الغيب لزم أن يكون علم التعبير كفرا لأنه طلب للغيب وأن يكون أصحاب الكرامات المدعون للالهامات كفارا ومعلوم أن كل ذلك باطل وتعقب القول بجواز الاستخارة بالقرآن بأنه لم ينتقل فعلها عن السلف وقد قيل : إن الامام مالكا كرهها وأما مافى فتاوى الصوفية نقلا عن الزندوستى من أنه لابأس بها وأنه قد فعلها على كرم الله وجهه ومعاذ رضى الله تعالى عنه