وأخرج الشيخان وخلق كثير عنه قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأنا مريض لاأعقل فتوضأ ثم صب على فعقلت فقلت : إنه لايرثنى إلا كلالة فكيف الميراث فنزلت آية الفرائض وهى آخر آية نزلت فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن البراء قال : آخر سورة كاملة براءة وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء والمراد من الآيات المتعلقة بالأحكام كما نص على ذلك المحققون وسيأتى تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى وتسمى آية الصيف أخرج مالك ومسلم عن عمر رضى الله تعالى عنه قال : ما سألت النبى A عن شىء أكثر مماسألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه فى صدري وقال : يكفيك آية الصيف التى فى آخر سورة النساء إن امرؤا هلك استئناف مبين للفتيا وارتفع امرؤ بفعل يفسره المذكور على المشهور وقوله تعالى ليس له ولد صفة له ولايضر الفصل بالمفسر لانه تأكيد وقيل : حال منه واعترض بأنه نكرة ومجىء الحال منها خلاف الظاهر إذ المتبادر فى الجمل الواقعة بعد النكرات أنها صفات وقال الحلبى : يصح كونه حالا منه و هلك صفة له وجعله أبو البقاء حالا من الضمير المستكن فى هلك وقيل عليه : إن المفسر غير مقصود حتى ادعى بعضهم أنه لاضمير فيه لأنه تفسير لمجرد الفعل بلا ضمير وإن رد بقوله تعالى : قل أنتم تملكون وقال أبو حيان : الذي يقتضيه النظم أن ذلك ممتنع وذلك لأن المسند اليه فى الحقيقة إنما هو الاسم المعمول للفعل المحذوف فهو الذي ينبغى أن يكون التقييد له أما الضمير فانه فى جملة مفسرة لاموضع لها من الاعراب فصارت كالمؤكدة لما سبق وإذا دار الاتباع والتقييد بين مؤكد ومؤكد فالوجه أن يكون للمؤكد بالفتح إذ هو معتمد الاسناد الأصلى ووافقه الحلبى وقال السفاقسى : الأظهر أن هذا مرجح لاموجب والمراد من الولد على مااختاره البعض الذكر لأنه المتبادر ولأن الاخت وإن ورثت مع البنت عند غير ابن عباس رضى الله تعالى عنهما والإمامية لكنها لاترث النصف بطريق الفرضية وتعقبه بعض المحققين مختارا العموم بأنه تخصيص من غير مختص والتعليل بأن الابن يسقط الأخت دون البنت ليس بسديد لأن الحكم تعيين النصف وهذا ثابت عند عدم الابن والبنت غير ثابت عند وجود أحدهما أما الابن فلأنه يسقط الأخت وأما البنت فلأنها تصيرها عصبة فلا يتعين لها فرض نعم يكون نصيبها مع بنت واحدة النصف بحكم العصوبة لاالفرضية فلاحاجة إلى تفسير الولد بلابن لامنطوقا ولامفهوما وأيضا الكلام فى الكلالة وهو من لايكون له ولد أصلا وكذا مالايكون له والد إلا أنه اقتصر على عدم ذكر الولد ثقة بظهور الأمر والولد مشترك معنوى فى سياق النفى فيعم فلابد للتخصيص من مخصص وأنى به فليفهم وقوله تعالى : وله أخت عطف على ليس له ولد ويحتمل الحالية والمراد بالأخت الأخت من الأبوين والأب لأن الأخت من الأم فرضها السدس وقد مر بيانه فى صدر السورة الكريمة .
فلها نصف ماترك أى بالفرض والباقى للعصبة أو لها بالرد إن لم يكن له عصبة والفاء واقعة فى جواب الشرط وهو أى المرء المفروض يرثها أى أخته المفروضة إن فرض هلاكها مع بقائه والجملة مستأنفة لاموضع لها من الاعراب وقد سدت كما قال أبو البقاء مسد جواب الشرط فى قوله تعالى : إن لم يكن لها ولد ذكرا كان أو انثى فالمراد بإرثه لها إحراز جميع مالها إذ هو المشروط بانتفاء الولد بالكلية