متناول لما تالى وما سيتلى وإما أن تكلون معطوفة على الضمير المستتر فى يفتيكم وصح ذلك للفصل والجمع بين الحقيقة والمجار فى المجاز العقلى سائغ شائع فلايرد أن الله تعالى فاعل حقيقى للفعل والمتلو فاعل مجازى له والاسناد الى السبب فلا يصح العطف ونظير ذلك أغنانى زيد وعطاؤه وإما لأن تكون معطوفة على الاسم الجليل والايراد أيضا غير وارد نعم المتبادر أن هذا العطف من عطف المفرد على المفرد ويبعده إفراد الضمير كما لايخفى وعلى الثانى تكون مفعولا لفعل محذوف أى ويبين لكم مايتلى والجملة إما معطوفة على جملة يفتيكم وإما معترضة وعلى الثالث إما أن تكون فى محل الجر على القسم المنبىء عن تعظيم المقسم به وتفخيمه كأنه قيل : قل الله يفتيكم فيهن وأقسم بما يتلى عليكم فى الكتاب وإما أن تكون معطوفة على الضمير المجرور كما نقل عن محمد بن أبى موسى وما عند البصريين ليس بوحى فيجب اتباعه نعم فيه اختلال معنوى لايكاد يندفع وإما أن تكون معطوفة على النساء كما نقله الطبرسى عن بعضهم ولايخفى مافيه وقوله سبحانه : فى يتامى النساء متعلق بيتلى فى غالب الاحتمالات أى مايتلى عليكم فى شأنهن ومنعوا ذلك على تقدير كون ما مبتدأ و فى الكتاب خبره لما يلزم عليه من الفصل بالخبر بين أجزاء الصلة وكذا على تقدير القسم إذ لامعنى لتقييده بالمتلوا بذلك ظاهرا أن يكون بدلا من فيهن وأن يكون صلة أخرى ليفتيكم ومتى لزم تعلق حرفى جر بشىء واحد بدون اتباع يدفع بالتزام كونهما ليسا بمعنى والممنوع تعلقهما كذلك إذا كانا بمعنى واحد وفى الثانى هنا سببية كما فى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : إن امرأة دخلت النار فى هرة فالكلام إذا مثل جئتك فى يوم الجمعة فى أمر زيد أى بسببه وإضافة اليتامى إلى النساء بمعنى من لأنها إلى جنسه وجعلها ابو حيان بمعنى اللام ومعناها الاختصاص وادعى أنه الأظهر وليس بشىء كما قال الحلبى وغيره وقرىء بيامى بياءين على أنه جمع أيم والعرب تبدل الهمزة ياءا كثيرا التى لاتؤتونهن ماكتب لهن أى مافرض لهن من الميراث وغيره على مااختاره شيخ الاسلام أو مافرض لهن من الميراث فقط على ماروى عن ابن عباس وابن جبير ومجاهد رضى الله عنه واختاره الطبرى أو ماوجب لهن من الصداق على ماروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها واختاره الجبائى وقيل : ماكتب لهن من النكاح فان الاولياء كانوا يمنعوهن من التزوج .
وروى ذلك عن الحسن وقتادة والسدى وإبراهيم وترغبون عطف على صلة اللاتى أو على المنفى وحده وجوز أن يكون حالا من فاعل تؤتونهن فان قلنا بجواز اقتران الجملة المضارعية الحالية بالواو : فظاهر وإذا قلنا بعدم الجواز : التزم تقدير مبتدأ أى وأنتم ترغبون أن تنكحوهن أى فى أن تنكحوهن فان أولياء اليتامى كما ورد فى غير ماخبر كانوا يرغبون فيهن إن كن جميلات ويأكلون مالهن وإلا كانوا يعضلوهن طمعا فى ميراثهن وحذف الجار هنا لايعد لبسا بل إجمال فكل من الحرفين مراد على سبيل البدل واستدل بعض أصحابنا بلآية على جواز تزويج اليتيمة لأنه ذكر الرغبة فى نكاحها فاقتضى جوازه والشافعي يقولون : إنه إنما ذكر ماكانت تفعله الجاهلية على طريق الذم فلا دلالة فيها على ذلك منع أنه لايلزم من الرغبة فى نكاحها فعله فى حال الصغر وهذا الخلاف فى غير الأب والجد وأما هما فيجوز لهما تزويج الصغير بلا خوف والمستضعفين من الولدان