عطف على يتامى النساء وكانوا لايورثونهم كما لايورثون كما لايورثون النساء كما تقدم آنفا وأن تقوموا لليتامى بالقسط عطف على ماقبله وإن جعل فى يتامى بدلا فالوجه النصب فى هذا و المستضعفين عطفا على محل فيهن ومنعوا العطف على البدل بناءا على أن المراد بالمستضعفين الصغار مطلقا الذين منعوهم عن الميراث ولو ذكورا ولو عطف على البدل لكان بدلا ولايصح فيه غير بدل الغلط وهو لايقع فى فصيح الكلام وجوز فى أن تقوموا الرفع على أنه مبتدأ والخبر محذوف أى خير ونحوه والنصب باضمار فعل أى ويأمركم أن تقوموا وهو خطاب للائمة أن ينظروا لهم ويستوفوا حقوقهم أو للأولياء والأوصياء بالنصفة فى حقهم وما تفعلوا فى حقوق المذكورين من خير حسبما أمرتم به ماتفعلوه من خير على الاطلاق ويندرج فيه ما يتعلق بهؤلاء اندراجا أوليا .
فان الله كان به عليما .
127 .
- فيجازيكم عليه واقتصر على الخير لأنه الذي رغب فيه وفى ذلك إشارة إلى أن الشر مما لاينبغى أن يقع منهم أو يخطر ببال وان أمرأة خافت شروع فى بيان أحكام لم تبين قبل وأخرج الترمذى وحسنه عن ابن عباس قال : خشيت سودة رضى الله تعالى عنها أن يطبقها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : يارسول الله لاتطلقنى واجعل يومى لعائشة ففعل ونزلت هذه الآية وأخرج الشافعى رضى الله تعالى عنه عن ابن المسيب أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا كبرا أو غيره فأراد طلاقها فقالت : : لاتطلقنى واقسم لى مابدا لك فاصطلحا على صلح فجرت السنة بذلك ونزول القرآن وأخرج ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت فى أبى السائب أى وإن خافت امرأة خافت فهو من باب الاشتغال وزعم الكوفيون أن امرأة مبتدأ ومابعده الخبر وليس بالمرضى وقدر بعضهم هنا كانت لاطراد حذف كان بعد إن ولم يجعله من الاشتغال وهو مخالف للمشهور بين الجمهور والخوف إما على حقيقته أو بمعنى التوقع أى وإن امرأة توقعت لما ظهر لها من المخايل من بعلها أى زجها وهو متعلق بخافت أو بمحذوف وقع حالا من قوله تعالى : نشوزا أى استعلاءا وارتفاعا بنفسه عنها إلى غيرها لسبب من الأسباب ويطلق على كل من صفة أحد الزوجين أو اعرضا أى انصرافا بوجهه أو ببعض منافعه التى كانت لها منه وفى البحر : النشوز أن يتجافى عنها بأن يمنعها نفسه ونفقته والمودة التى بينهما وأن يؤذيها بسب أو ضرب مثلا والاعراض أن يقلل محادثتها ومؤانستها لطعن فى سن أو دمامة أو شين فى خلق أو خلق أو ملال أو طموح عين الى أخرى أو غير ذلك وهو أخف من النشوز فلاجناح أى فلاحرج ولاإثم عليهما أى الامرأة وبعلها حينئذ .
أن يصلحا بينهما صلحا أى فى أن يصلحا بينهما بأن تترك المرأة له يومها كما فعلت سودة رضى الله تعالى عنها مع رسول الله صلى الله عليه و سلم أو تضع عنه بعض مايجب لها من نفقة أوكسوة أو تهبه المهر أو شيئا منه أو تعطيه مالا لتستعطفه بذلك وتستديم المقام فى حباله وصدر ذلك بنفى الجناح لنفى مايتوهم من أن ما يؤخذ كالرشوة فلايحل وقرأ غير أهل الكوفة يصالحا بفتح الياء وتشديد الصاد وألف بعدها وأصله يتصالحا فأبدلت التاء صادا وأدغمت وقرأ الجحدرى يصلحا بالفتح والتشديد