وقدر أبو يوسف بيومين وأكثر الثالث والشافعى C تعالى فى قول : بيوم وليلة وقدر عامة المشايخ ذلك بالفراسخ ثم اختلفوا فقال بعضهم : أحد وعشرون فرسخا .
وقال آخرون ثمانية عشر وآخرون خمسة عشر والصحيح عدم تقدير ذلك ولعل كل من قدر بقدر مماذكر اعتقد أنه ثلاثة أيام وليليها والدليل على هذه المدة ماصح من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : يمسح المقيم كمال يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم عمم الرخصة الجنس ومن ضرورته عموم التقدير والقول بكون ثلاثة أيام ظرفا للمسافر لاليمسح يأباه أن السوق ليس إلا لبيان كمية مسح المسافر لالا طلاقه وعلى تقدير كونه ظرفا للمسافر يكون يمسح مطلقا وليس بمقصود وأيضا يبطل كونه ظرفا لذلك أن المقيم يمسح يوما وليلة إذ يلزم عليه اتحاد حكم السفر والاقامة فى بعض الصور وهى صورة مسافر يوم وليلة لأنه إنما يمسح يوما وليلة وهو معلوم البطلان للعلم بفرق الشرع بين المسافر والمقيم على أن ظرفية ثلاثه للمسافر تستدعى ظرفية اليوم للمقيم ليتفق طرفا الحديث وحينئذ يكون لايكاد ينسب إلى أفصح من نطق بالضاد صلى الله تعالى عليه وسلم وربما يستدل للقصر فى أقل من ثلاثة بما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : ياأهل مكة لاتقصروا فى أدنى من أربعة برد من مكة الى عسفان فانه يفيد القصر فى الاربعة برد وهى تقطع فى أقل من ثلاثة وأجيب بأن راوى الحديث عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف عند التقلة جدا حتى كان سفيان يزريه بالكذب فليفهم واحتج الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه بظاهر الآية الكريمة على عدم وجوب القصر وأفضلية الاتمام وأيد ذلك بما أخرجه ابن أبى شيبة والبزار والدار قطنى عن عائشة رضى الله تعال عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقصر فى السفر ويتم وا أخرجه النسائى والدار قطنى وحسنه البيهقى وصححه أن عائشة رضى الله تعالى عنها لما اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وقالت : يارسول الله قصرت وأتممت وصمت وأفطرت فقال أحسنت ياعائشة وبما روى عن عثمان رضى الله تعالى عنه أنه كان يتم ويقصر وعندنا يجب القصر لامحالة خلا أن بعض مشايخنا سماه عزيمة وبعضهم رخصة إسقاط بخيث لامساغ للاتمام لارخصة توفية إذ لامعنى للتخيير بين الأخف والأثقل وهو قول عمر وعلى وابن عباس وابن جابر وجميع أهل البيت رضوان الله تعالى عنهم أجمعين وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة وهو قول مالك وأخرج النسائى وابن ماجه عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال : صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم E وروى الشيخان عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت : أول مافرض الله تعالى الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت فى السفر وزيدت فى الحضر وأما ماروى عنها من الاتمام فقد اعتذرت عنه وقالت : أنا أم المؤمنين فحيث حللت فهى دارى كما اعتذر عثمان رضى الله تعالى عنه عن اتمامه بأنه تأهل أهل بمكة وأزمع الاقامة بها كما روى عن الزهرى فلا يرد أنها رضى الله تعالى عنها خالف رأيها روايتها وإذا خالف الراوى روايته فى أمر لايعمل بروايته فيه والقول : أن حديثها غير مرفوع لأنها لم تشهد فرض الصلاة غير مسلم لجواز أنها سمعته من النبى صلى الله عليه و سلم نعم ذكر بعض الشافعية أن الخبر مؤل بأن الفرض فى قولها : فرضت ركعتين بمعنى البيان وقد ورد بهذا المعنى ك فرض الله لكم تحلة أيمانكم .
وقال الطبرى : معناه فرضت لمن اختار ذلك من المسافرين وهذا كما قيل فى الحاج : إنه مخير فى النفر