عن أبى الدرداء مثله وأخرج ابن عدى والبيهقى عن ابن عمر قال : رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أعان على دم أمرىء مسلم بشطر كلمة كتب بين عينيه يوم القيامة آيس من رحمة الله وأخرجا عن البراء بن عازب أن النبى صلى الله عليه و سلم قال لزوال الدنيا ومافيها أهون عند الله تعالى من قتل مؤمن ولو أن أهل سمواته وأهل أرضه اشتركوا فى دم مؤمن لأدخلهم الله تعالى النار وفى رواية الأصبهانى عن أبن عمر أنه E قال : لو أن الثقلين أجتمعوا على قتل مؤمن لأكبهم الله تعالى على مناخرهم فى النار وأن الله تعالى حرم الجنة على القاتل والآمر واستدل بذلك ونحوه من القوارع المعتزلة على خلود من قتل مؤمنا متعمدا فى النار وأجاب بعض المحققين بأن ذلك خارج مخرج التغليظ فى الزجر لاسيما الآية لاقتضاء النظم له فيها كقوله تعالى : ومن كفر فى آية الحج وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم للمقداد ابن الاسود كما فى الصحيحين حين سأله عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن قطع يده فى الحرب لاتقتله فان قتلته فانه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التى قال وعلى ذلك يحمل ماأخرجه عبد بن حميد عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : نازلت ربى في قاتل المؤمن أن يجعل له توبة فأبى على وما أخرجه عن سعيد بن عينا أنه قال : كنت جالسا بجنب أبى هريرة رضى الله تعالى عنه إذ أتاه رجل فسأله عن قاتل المؤمن هل له من توبة فقال : لا والذى لا إله إلا هو لايدخل الحنة حتى يلج الجمل سم الخياط .
وشاع القول بنفى التوبة عن ابن عباس وأخرجه غير واحد عنه وهو محمول على ماذكرنا ويؤيد ذلك ماأخرجه ابن حميد والنحاس عن سعيد بن عبيدة أن ابن عباس كان يقول : لمن قتل مؤمنا توبة فجاءه رجل فسأله ألمن قتل مؤمنا توبة قال : لا إلا النار فلما قام الرجل قال له جلساؤه : ماكنت هكذا تفتينا كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة فما شأن هذا اليوم قال : إنى أظنه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا فبعثوا فى أثره فوجدوه كذلك وكان هذا أيضا شأن غيره من الأكابر فقد قال سفيان : كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا : لاتوبة له فاذا ابتلى رجل قالوا له تب وأجاب آخرون بأن المراد من الخلود فى الآية المكث الطويل لا الدوام لتظاهر النصوص الناطقة بأن عصاة المؤمنين لايدوم عذابهم وأخرج ابن النذر عن عون بن عبد الله أنه قال : فجزاؤه جهنم إن هو جازاه وروى مثله بسند ضعيف عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعا الى النبى صلى الله عليه و سلم قيل وهذا كما يقول الانسان لمن يزجره عن أمر : إن فعلته فجزاؤك القتل والضرب ثم ان لم يجازه لم يكن ذلك منه كذبا ولأصل فى هذا على ماقال الواحدى : إن الله D يجوز أن يخلف الوعيد وإن امتنع أن يحبف الوعد وبهذا وردت السنة ففى حديث أنس رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال : من وعده الله تعالى على عمله ثوابا فهو منجزه له ومن أوعده على عمله عقابا فهو بالخيار ومن أدعية الأئمة الصادقين رضى الله تعالى عنهم : يامن اذا وعد وفا واذا توعد عفا وقد افتخرت العرب بحلف الوعيد ولم تعده نقصا كما يدل عيه قوله : وأنى إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادى ومنجز موعدى واعترض بأن الوعيد قسم من أقسام الخبر وإذا جاز الخلف فيه وهو كذب لإظهار الكرم فلم لايجوز فى القصص والاخبار لغرض من الأغراض وفتح ذلك الباب يفضى الى الطعن فى الشرائع كلها