ويحتمل التفصيل بين أن تظهر منه قرينة تدل على الرضا وعدمه وإذا قلنا بالوجوب فالظاهر عند بعض أنه لايلزمه قصد الموصى له بل إذا اجتمع به وذكر بلغه وقال بعض المحققين الذى يتجه أنه يلزمه قصد محله حيث لامشقة شديدة عرفا عليه لان أداء الامانة ماأمكن واجب وفرق بعضهم بين أن يقول المرسل : قل له فلان يقول السلام عليك وبين ما لو قال له سلم لى والظاهر عدم الفرق وفاقا لما نقل عن النووى فيجب فيهما الرد ويسن الرد على المبلغ والبداءة فيقول : وعليك وعليه السلام للخبر المشهور فيه .
وأجبوا رد سلام الصبى أو مجنون مميز وكذا سكران مميز لم يعص بسكره وقول المجموع : لايجب رد سلام مجنون وسكران يحمل على غير المميز وزعم أن الجنون والسكر ينافيان التمييز غفلة عما صرحوا به من عدم التنافى ولايجب رد سلام فاسق أو مبتدع زجرا له أو لغيره وإن شرع سلامه وكذا لايجب رد سلام السائل لأنه ليس للتحية بل لأجل أن يعطى ولارد سلام المتحلل من الصلاة إذا نوى الحاضر عنده على الأوجه لأن المهم له التحلل وقصد الحاضر به لتعود عليه بركته وذلك حاصل وإن لم يرد وإنما حنث به الحاف على ترك الكلام والسلام لأن المدار فيهما على صدق الاسم لاغير وقد نص على ذلك علماء الشافعية ولم أر لأصحابنا سوى التصريح بالحنث فمن حلف لايكلم زيدا فسلم على جماعة هو فيهم وأما التصريح بهذه المسألة فلم أره وصرح فى الضياء بعدم وجوب الرد لوقال المسلم : السلام عليكم بجزم الميم وكأنه على مافى تحفتنا لمخالفة السنة وعليه لو رفع الميم بلا تنوين ولاتعريف كان كجزم الميم فى عدم وجوب الرد لمخالفته السنة أيضا .
وجزم غير واحد من الشافعية أن صيغة السلام ابتداءا وجوابا عليك السلام وعكسه وأنه يجوز تنكير لفظه وإن حذف التنوين وأنه يجزىء سلاما عليكم وكذا سلام الله تعالى بل وسلامى عليك وعكسه واستظهر أجزاء سلمت عليك وأنا مسلم عليك ونحو ذلك أخذا مما ذكروه أنه يجزىء فى التشهد صلى الله تعالى على محمد والصلاة على محمد صلى الله عليه و سلم ونحوهما ولابأس فيما قالوه عندى ولعل تفسير تحية فى الآية لتشمل كل هذه الصيغ وقال بعض الجماعة : السلام معرفة تحية الأحياء ونكرة تحية الموتى وروو فى ذلك خبرا والشيعة ينكرون مطلقا وينكرون .
وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأنس أن السلام فى السلام اسم من أسماء الله تعالى وهذا يقتضي أولوية التعريف أيضا فافهم والأفضل فى الرد واو قبله ويجزىء بدونه على الصحيح ويضر فى الابتداء كالاقتصار فى أحدهما على أحد جزئى الجملة وان نوى إضمار الآخر وفى الكشف مايؤيده والخبر الذي فيه الاكتفاء بو عليك فى الجواب لايراد منه الاكتفاء على هذه اللفظة بل المراد منه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أجاب بمثل ماسلم به عليه ولم يزد كما يشعر به آخره وذكر الطحاوى أن المستحب الرد على طهارة أو تيمم فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبى الجهم قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم من الغائط فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه صلى الله تعالى عليه وسلم حتى أقبل على الحائط فوضع يده عليه ثم مسح وجهه ويديه ثم رد على الرجل السلام والظاهر عدم الفرق بين الرد والابتداء في ذلك ويسن السلام عينا للواحد وكفاية للجماعة كما أشرنا اليه إبتداءا عند إقباله وانصرافه للخبر الصحيح الحسن إن إولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام وفارق الرد بأن الإيحاش والاخافة فى ترك الرد أعظم منهما فى ترك الابتداء وأفتى غير واحد بأن الابتداء أفضل كابراء المعسر أفضل من إنظاره ويؤخذ من قولهم : ابتداءا أنه لو أتى به بعد تكلم لم