السلام عليك يازيد لم يسقط برد غيره ولو قال : يافلان أو أشار لمعين سقط ولو سلم جمع مترتبون على واحد فرد مرة قاصدا جميعهم وكذا لو أطلق على الأوجه أجزأه مالم يحصل فصل ضار ولابد في الابتداء والرد من رفع الصوت بقدر مايحصل به السماع بالفعل ولو فى ثقيل السمع نعم إن مر عليه سريعا بحيث لم يبلغه صوته فالذي يظهر أنه يلزمه الرفع وسعه ولايجهر بالرد الجهر الكثير والمروى عن الإمام رضى الله تعالى عنه لعله مقيد بغير هذه الصورة دون العدو خلفه واستظهر أنه لابد من سماع جميع الصيغة ابتداءا وردا والفرق بينه وبين اجابة أذان سمع بعضه ظاهر ولو سلم يهودى أو نصرانى أو مجوسى فلا بأس بالرد ولكن لايزيد فى الجواب على قوله وعليك كما فى الخانية وروى ذلك مرفوعا بالصحيح ولايسلم ابتداءا على كافر لقوله E : لاتبدءوا اليهود والنصارى بالسلام فاذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه البخارى وأوجب بعض الشافعية رد سلام الذمى بعليك فقط وهو الذى يقتضيه كلام الروضة لكن قال البلقينى والاذرعى والزركشى : إنه يسن ولايجب وعن الحسن يجوز أن يقال للكافر : وعليك السلام ولايقل رحمة الله تعالى فانها استغفار وعن الشعبى أنه قال لنصرانى سلم عليه ذلك فقيل له فيه فقال : أليس في رحمة الله يعيش .
وأخرج ابن المنذر من طريق يونس بن عبيد عن الحسن أنه قال في الآية : إن حيوا بأحسن منها للمسلمين أو ردوها لأهل الكتاب وورد مثله عن قتادة ورخص بعض العلماء ابتداءهم به اذا دعت اليه داعية ويؤدى حينئذ بالسلام فعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه كان يقول للذمى والظاهر عند الحاجة السلام عليك ويريد كما قال الله تعالى عليك أى هو عدوك ولامانع عندى إن لم يقصد ذلك من أن يقصد الدعاء له بالسلامة بمعنى البقاء حيا ليسلم أو يعطى الجزية ذليلا وفى الأشباه النص على ذلك فى الدعاء له بطول البقاء بقى الخلاف فى الاتيان بالواو عند الرد له وعامة المحدثين كما قال الخطابى باثباتها فى الخبر غير سفيان ابن عيينة فانه يرويه بغير واو واستصوب لأن الواو تقتضى الاشتراك معه والدخول فيما قال وهو قد يقول السام عليكم كما يدل عليه خبر عمر رضى الله تعالى عنه ووجه العلامة الطيبى إثباتها بأن مدخولها قد يقطع عما عطف عليه لإفادة العموم بحسب اقتضاء المقام فيقدر هنا عليكم اللعنة أو الغضب وعليكم ماقلتم ولايخفى خفاء ذلك وإن أيده بما ظنه شيئا فالأولى مافى الكشف من أن رواية الجمهور هو الصواب وهما مشتركان في أنهما على سبيل الدعاء ولكن يستجاب دعاء المسلم على الكافر ولايستجاب دعاؤه عليه فقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم لما قالت عائشة فى رهط اليهود القائلين له E : السام عليك بل عليكم السام واللعنة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : لاتكونى فاحشة قالت : أو لم تسمع ماقالوا ! قال : رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولايستجاب لهم فى ويجب فى الرد على الأصم الجمع بين اللفظ والاشارة ليعلم بل العلم هو المدار ولايلزمه الرد إلا إن جمع له المسلم عليه بينهما وتكفى إشارة الأخرس ابتداءا وردا ويجب رد جواب كتاب التحية كرد السلام .
وعند الشافعية يكفى جوابه كتابة ويجب فيها إن لم يرد لفظا الفور فيما يظهر ويحتمل خلافه ولو قال لآخر : أقرىء فلانا السلام يجب عليه أن يبلغه وعللوه بأن ذلك أمانة ويجب أداؤها ويؤخذ منه أن محله ماإذا رضى بتحمل تلك الامانة أما لو ردها فلا وكذا إن سكت أخذ من قولهم : لا ينسب لساكت قول