مع زوجها في فراش واحد أو لأنها تحل معه حيث كان فهي فعيلة بمعنى فاعلة وكذا يقال للزوج حليل وقيل : إشتقاقهما من الحل لحل كل منهما إزار صاحبه وقيل : من الحل إذ كل منهما حلال لصاحبه ففعيل بمعنى مفعول والتاء في حليلة لإجرائها مجرى الجوامد ولو جعل فعيل في جانب الزوج بمعنى فاعل وفي جانب الزوجة بمعنى مفعول كان فيه نوع لطافة لا تخفى والآية ظاهرة في تحريم الزوجة فقط وأما حرمة من وطئها الإبن ممن ليس بزوجة فبدليل آخر وقال إبن الهمام : إن أعتبروا الحليلة من حلول الفراش أو حل الإزار تناول الموطوأة بملك اليمين أو شبهة أو زنا فيحرم الكل على الآباء وهو الحكم الثابت عندنا ولا يتناول المعقود عليها للإبن أو بنيه وإن سفلوا قبل الوطء والفرض أنها بمجرد العقد تحرم على الآباء وذلك بإعتباره من الحل بالكسر وقد قام الدليل على حرمة المزني بها للإبن على الأب فيجب إعتباره في أعم من الحل والحل ثم يراد بالأبناء الفروع فتحرم حليلة الإبن السافل عل ىالجد الأعلى وكذا إبن البنت وإن سفل والظاهر من كلام اللغويين أن الحليلة الزوجة كما أشرنا إليه وأختار بعضهم إرادة المعنى الأعم الشامل لملك اليمين ليكون السر في التعبير بها هنا دون الأزواج أو النساء أن الرجل ربما يظن أن مملوكة إبنه مملوكة إبنه بناءا على أن الولد وماله لأبيه فلا يبالي بوطئها وإن وطئها الإبن فنبهوا على تحريمها بعنوان صادق عليها وعلى لزوجة صدق العام على أفراده للإشارة إلى أنه لا فرق بينهما فتدبر وحكم الممسوسات ونحوهن حكم اللائي وطئهن الأبناء الذين من أصلابكم صفة للأبناء وذكر لإسقاط حليلة المتبني وعن عطاء أنها نزلت حين تزوج أمرأة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه فقال المشركون في ذلك وليس المقصود منذلك إسقاط حليلة الإبن من الرضاع فإنها حرام أيضا كحليلة الإبن من النسب .
وذكر بعضهم فيه خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه والمشهور عنه الوفاق في ذلك وأن تجمعوا بين الأختين في حيز الرفع عطف على ما قبله من المحرمات والمراد جمعهما ف يالنكاح لا في ملك اليمين ولا فرق بين كونهما أختين من النسب أو الرضاعة حتى قالوا : لو كان له زوجتان رضيعتان أرضعتهما أجنبية فسد نكاحهما .
وحكى عن الشافعي أنه يفسد نكاح الثانية فقط ولا يحرم الجمع بين الأختين في ملك اليمين نعم جمعهما في الوطء بملك اليمين ملحق به بطريق الدلالة لإتحادهما في المدار فيحرم عند الجمهور وعليه إبن مسعود وإبن عمر وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم .
وأختلفت الرواية عن علي كرم الله وجهه فأخرج البيهقي وإبن أبي شيبة عنه أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وطيء إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال : لا حتى يخرجها من ملكه وأخرجا من طريق أبي صالح عنه أنه قال : في الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمر ولا أنهى ولا أحلل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي و روى عبد بن حميد عن إبن عباس أن الجمع مما لا بأس به وحكى مثله عن عثمان رضي الله تعالى عنه وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : ما أحب أن أجيز الجمع ونهى السائل عنه وزعم بعضهم أن الظاهر أن القائل بالحل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم رجع إلى قول الجمهور وإن قلنا بعدم الرجوع فالإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق وإنما يتم إذا لم يعتد بخلاف أهل الظاهر وبتقدير عدمه فالمرجح التحريم عند المعارضة وإذا تزوج أخت أمته الموطوأة صح النكاح وحرم وطء واحدة منهما حتى يحرم الموطوأة على نفسه بسبب من الأسباب فحينئذ يطأ المنكوحة لعدم الجمعكالبيع كلا أو بعضاوالتزوج