يتزوج المرأة فيغمز لا يزيد على ذلك : لا يتزوج إبنتها وهو مرسل ومنقطع إلا أن هذا لا يقدح عندنا إذا كانت الرجال ثقات فلذا أدرجوه في مدلول النظم وروى عن إبن عمر أنه قال : إذا جامع الرجل المرأة أو قبلها أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت على أبيه وإبنه وحرمت عليه أمها وبنتها .
فإن قلت هب أنه يدخل اللمس في صريحه فكيف يدخل نظيره فيه أجيب بأنه داخل بدلالة النص وماذكر من مخالفة صريح الشرط مبني على إعتبار مفهوم الشرط ونحن لا نقول به مع أنه غير عام وبتقدير عمومه لا يبعد القول بالتخصيص فتدبر والزنا في الفرج محرم عندنا فمن زنى بأمرأة حرمت عليه بنتها خلافا للشافعي حيث ذهب إلى أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لأنها نعمة فلا تنال بمحظور ولقوله : لا يحرم الحرام الحلال ولنا أن الوطء سبب للولد فيتعلق به التحريم قياسا على الوطء الحلال ووصف الحل لا دخل له في المناط فإن وطء الأمة المشتركة وجارية الإبن والمكاتبة والمظاهر منها وأمته المجوسية والحائض والنفساء : ووطء المحرم والصائم كله حرام وتثبت به الحرمة المذكورة ويدل ذلك على أن المعتبر في الأصل هو ذات الوطء من غير نظر لكونه حلالا أو حراما .
وروى أن رجلا قال : يارسول الله ني زنيت بأمرأة في الجاهلية أفأنكح إبنتها فقال : لا أرى ذلك ولا يصلح أن تنكح امرأة تطلع من إبنتها على ما تطلع عليه منها وهذا وإن كان فيه إرسال وإنقطاع لكن جئنا به في مقابلة خبرهم وقد طعن فيه المحدثون وذكره عبدالحق عن إبن عمر ثم قال : في إسناده إسحاق بن أبي فروة وهو متروك على أنه غير مجرى على ظاهره أرأيت لوبال أوصب خمرا في ماء قليل ألم يكن حراما مع أنه يحرم إستعماله فيجب كون المراد منه أن الحرام لا يحرم بإعتبار كونه حراما وحينئذ نقول بموجبه إذ لم نقل بإثبات الزنا حرمة المصاهرة بإعتبار كونه زنا بل بإعتبار كونه وطءا وأجاب صاحب الهداية عن قولهم في تعليل كون الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة بأنها نعمة فلا تنال بمحظور بأن الوطء يحرم من حيث أنه سبب للولد لا من حيث ذاته ولا من حيث أنه زنا وفي فتح القدير أن هذا القول مغلطة فإن النعمة ليست التحريم من حيث هو تحريم لأنه تضييق ولذا أتسع الحل لرسول الله نعمة من الله سبحانه وتعالى بل من حيث هو يترتب على المصاهرة فحقيقة النعمة هي المصاهرة لأنها التي تصير الأجنبي قريبا عضدا وساعدا يهمه ما أهمك ولا مصاهرة بالزنا فالصهر زوج البنت مثلا لا من زنا ببنت الإنسان فأنتفت الصهرية وفائدتها أيضا إذ الإنسان ينفر من الزاني ببنته فلا يتعرف به بل يعاديه فأنى ينتفع به والمنقولات متكافئة فالمرجع القياس وقد بينا فيه إلغاء وصف زائد على كونه وصفا وتمام الكلام في المبسوطات من كتب أئمتنا فإن لم تكونوا اي فيما قبل دخلتم بهن أي بأولئك النساء أمهات الربائب فلا جناح أي فلا إثم عليكم أصلا في نكاح بناتهن إذا طلقتموهن أو متن وهذا تصريح بما أشعر به ما قبله وفيه دفع توهم أن قيد الدخول كقيد الكون في الحجور والفاء الأولى لترتيب ما بعدها على ما قبلها على طرز مامر وفي ألإقتصار في بيان نفي الحرمة على نفي الدخول إشارة إلى أن المعتبر في الحرمة إنما هو الدخول دون كون الربائب في الحجور وإلا لقيل : فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولسن في حجوركم أو فإن لم تكونوا دخلتم بهن أو لسن في حجوركم جريا على العادة في إضافة نفي الحكم إلى نفي تمام العلة المركبة أو أحد جزأيها الدائر وإن صح إضافته إلى نفي جزئها المعين لكنه خلاف المستمر من الإستعمال وحلائل أبنائكم أي زوجاتهم جمع حليلة سميت الزوجة بذلك لأنها تحل