في قوله تعالى : لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ولولا ما ذكر لثبتت الإباحة عند إنتفائه بدلالة اللفظ في غير محل النطق عند من يعتبر مفهوم المخالفة وبالرجوع إلى الأصل وهو الإباحة عند من لا يعتبر المفهوم لأن الخروج عنه إلى التحريم مقيد بقيد فإذا أنتفى القيد رجع إلى الأصل لا بدلالة اللفظ وروى عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه يقول بحل الربيبة إذا لم تكن في الحجر فقد أخرج عبدالرزاق وإبن أبي حاتم بسند صحيح عن مالك ين أوس قال : كانت عندي أمرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها فلقيني علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه فقال : مالك فقلت : توفيت المرأة فقال : لها بنت قلت : نعم وهي بالطائف قال : كانت في حجرك قلت : لا قال : أمكحها قلت : فأين قوله تعالى : وربائبكم اللاتي في حجوركم قال : إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك وإلى هذا ذهب داؤد والأول مذهب الجمهور وإليه رجع إبن مسعود رضي الله تعالى عنه ويدخل في الحرمة بنات الربيبة والربيب وإن سفلن لأن الأسم يشملهن بخلاف الأبناء والآباء لأنه أسم خاص بهن فلذا جاز التزوج بأم زوجة الإبن وبنتها وجاز للإبن التزوج بأم زوجة الأب وبنتها .
وقال بعض المحققين : إن ثبوت حرمة المذكورات بالإجماع من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالا من ربائبكم أو من ضميرها المستكن في الظرف أي اللاتي أستقررن في حجوركم كائنات من نسائكم إلخ و اللاتي صفة للنساء المذكور قبله وهي للتقييد إذ ربيبة الزوجة الغير المدخول بها ليست بحرام ولا يجوز كون الجار حالا منأمهات أيضا أو مما أضيفت هي إليه ضرورة أن الحالية من ربائبكم أو من ضميره يقتضي كون من إبتدائية وحاليته من أمهات أو من نسائكم يستدعي كونها بيانية وإدعاء كونها إتصالية كما في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : أنت مني بمنزلة هرون من موسى وقوله : إذا حاولت في أسد فجورا فلست منك ولست مني وهو معنى ينتظم الإبتداء والبيان فيتناول إتصال الأمهات بالنساء لأنهن والدات وبالربائب لأنهن مولودات أو جعل الموصول صفة للنساءين مع إختلاف عامليهما لأن النساء المضاف إليه أمهات مخفوض بالإضافة والمجرور بمن بها بعيد جدا بل ينبغي أن ينزه ساحة التنزيل عنه وأما القراءة فضعيفة الرواية وعلى تقدير الصحة محمولة عل ىالنسخ كما قاله شيخ الإسلام والباء من بهن للتعدية وفيها معنى المصاحبة أو بمعنى مع أي دخلتم معهن الستر وهو كناية عن الجماعكبني عليها وضرب عليها الحجابوكثير من الناس يقول : بنى بها ووهمهم الحريريوهو وهمواللمس ونظائره في حكم الجماع عند الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه قال بعض الفضلاء : وأعترض بأن ماذهب إليه لا مجال له لأن صريح الآية غير مراد قطعا بل ماأشتهر من معناها الكنائي فما قاله إن أثبت بالقياس فهو مخالف لصريح معنى الشرط وإذا جاء نهر الله تعالى بطل نهر معقل وإن أثبت بالحديث وهو غير مشهور لم يوافق أصوله ويدفع بأنه من صريح النص لأن باء الإلصاق صريحة فيه لأنه يقال : دخل بها إذا أمسكها وأدحلها البيت فإن قلت هب أن الكناية لا يشترط فيها القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة لكن تلزم إرادته كما حقق في المعاني فلا دلالة للآية عليه أجيب بأنه لم يلزم إرادته لكن لا مانع منه عند قيام قرينة على إرادته و كفى بالآثار قرينة ومنها ما روى من طريق إبن وهب عن أبي أيوب عن إبن جريج أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال في الذي