الدلالة بالإجماع مما لا معنى له نعم لثبوت حرمة من نكحها الجد بالإجماع معنى لإخفاء فيه فتثبت حرمة ما نكحوها نصا وإجماعا ويستقل في إثبات هذه الحرمة نفس النكاح أعتي العقد إن كان صحيحا ولا يشترط الدخول وإلى ذلك ذهب إبن عباس فقد أخرج عنه إبن جرير والبيهقي أنه قال : كل أمرأة تزوجها أبوك دخل بها أو لم يدخل بها فهي عليك حرام وروى ذلك عن الحسن وإبن أبي رباح وإن كان النكاح فاسدا فلابد في إثبات الحرمة من الوطء أو ما يجري مجراه من التقبيل والمس بشهوة مثلا بل هو المحرم في الحقيقة حتى لو وقع شيء من ذلك بملك اليمين وبالوجه المحرم ثبتت به الحرمة عندنا وإليه ذهبت الإمامية وخالفت الشافعية ف يالمحرم وتحقيق ذلك أن الناس أختلفوا في مفهوم النكاح لغة فقيل : هو مشترك لفظي بين الوطء والعقد وهو ظاهر كلام كثير من اللغويين وقيل : حقيقة في العقد مجاز في الوطء وعليه الشافعية وقيل : بالعكس وعليه أصحابنا ولا ينافيه تصريحهم بأنه حقيقة في الضم لأن الوطء من أفراده والموضوع للأعم حقيقة في كل من أفراده على ماأطلقه الأقدمون وقد تحقق إستعمال النكاح في كل من هذه المعاني ففي الوطء قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ولدت من نكاح لا من سفاح أي من وطء حلال لا من وطء حرام وقوله E : يحل للرجل من أمرأته الحائض كل شيء إلا النكاح وقول الشاعر : ومن أيم قد أنكحتها رماحنا وأخرى على خال وعم تلهف وقول الآخر : .
ومنكوحة غير ممهورة .
وقول الفرزدق : إد سقى الله قوما صوب عادية فلاسقى الله أرض الكوفة المطرا التاركين على طهر نساءهم والناكحين بشطى دجلة البقرا وفي القعد قول الأعشى : فلا تقربن جارة إن سرها عليك حرام فأنكحن أو تأبدا وفي المعنى الأعم قول القائل : ضممت إلى صدري معطر صدرها كما نكحت أم الغلام صبيها وقول أبي الطيب : أنكحت صم حصاها خف يعملة تغشمرت بي إليك السهل والجبلا فمدعي الإشتراك اللفظي يقول تحقق الإستعمال والأصل الحقيقة والثاني يقول : كونه مجازا في أحدهما حقيقة في الآخر حيث أمكن أولى من الإشتراك ثم يدعى تبادر العقد عند إطلاق لفظ النكاح دون الوطء ويحيل فهم الوطء منه حيث فهم على القرينة ففي الحديث الأول هي عطف السفاح بل يصح حمل النكاح فيه على العقد وإن كانت الولادة بالذات من الوطء وفي الثاني إضافة المرأة إلى ضمير الرجل فإن أمرأته هي المعقود عليها فيلزم إرادة الوطء من النكاح المستثنى وإلا فسد المعنى إذ يصير يحل من المعقود عليها كل شيء إلا العقد وفي الأبيات الإضافة إلى البقر ونفي المهور والإسناد إلى الرماح إذ يستفاد أن المراد وطء البقر والمسبيات والجواب منع تبادر العقد عند الإطلاق لغة بل ذلك في المفهوم الشرعي الفقهي ولا نسلم أن فهم الوطء فيما ذكر مسند إلى القرينة وإن كانت موجودة إذ وجود قرينة تؤيد إرادة المعنى الحقيقي مما يثبت مع إرادة الحقيقي فلا يستلزم ذلك كون المعنى مجازيا بل المعتبر مجرد النظر إلى القرينة إن عرف أنه لولاها لم يدل اللفظ على ما عنيته فهو مجاز وإلا فلا ونحن في ذه المواد المذكورة نفهم الوطء قبل طلب القرينة والنظر في