أدعيت ولكن رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقسمها فيعطي الفقراء والمساكين وإبن السبيل بعد أن يؤتى منها قوتكم فما أنتم صانعون بها فقالت : أفعل فيها كما كان أبي صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل فيها فقال : لك الله تعالى أن أفعل فيها ما كان يفعل أبوك فقالت : والله لتفعلن فقال : والله لأفعلن ذلك فقالت : اللهم أشهد ورضيت بذلك وأخذت العهد عليه فكان ابو بكر يعطيهم منها قوتهم ويقسم الباقي بين الفقراء والمساكين وإبن السبيل وبقى الكلام في سبب عدم تمكينها رضي الله تعالى عنها من التصرف فيها وقد كان دفع الإلتباس وسد باب الطلب المنجر إلى كسر كثير من القلوب أو تضييق الأمر على المسلمين .
وقد ورد المؤمن إذا إبتلي ببليتين أختار أهونهما على أن رضا الزهراء رضي الله تعالى عنها بعد على الصديق سد باب الطعن عليه أصاب في المنع أم لم يصب وسبحان الموفق للصواب والعاصم أنبياءه عن الخطأ في فصل الخطاب فإن كن نساء الضمير للأولاد مطلقا والخبر مفيد بلا تأويل ولزوم تغليب الإناث على الذكور لا يضر لأن ذلك مما صرحوا بجوازه مراعاة للخبر ومشاكلة له ويجوز أن يعود إلى المولودات أو البنات التي في ضمن مطلق الأولاد والمعنى فإن كانت المولودات أو البنات نساءا خلصا ليس معهن ذكر وبهذا يفيد الحمل وإلا لأتحد الأسم والخبر فلا يفيد على أن قوله تعالى : فوق إثنتين إذا جعل صفة لنساء فهو محل الفائدة وأوجب ذلك أبو حيان فلم يجز ما أجازه غير واحد من كونه خبرا ثانيا ظنا منه عدم إفادة الحمل حينئذ وهو من بعض الظن كما علمت وجوز الزمخشري أن تكون كان تامة والضمير مبهم مفسر بالمنصوب على أنه تمييز ولم يرتضه النحاة لأنكانليست من الأفعال التي يكون فاعلها مضمرا يفسره ما بعده لإختصاصه بباب نعم والتنازعكما قاله الشهابوالمراد من الفوقية زيادة العدد لا الفوقية الحقيقية وفائدة ذكر ذلك التصريح بعدم إختصاص المراد بعدد دون عدد أي فإن كن نساء زائدات على إثنتين بالغات ما بلغن .
فلهن ثلثا ما ترك أي المتوفي منكم وأضمر لدلالة الكلام عليه ومثله شائع سائغ وإن كانت أي المولودة المفهومة من الكلام واحدة أي أمرأة واحدة ليس معها أخ ولا أخت .
وقرأ نافع وأهل المدينة واحدة بالرفع على أن كان تامة والمرفوع فاعل لها ورجحت قراءة النصب بأنها أوفق بما قبل وقال إبن تمجيد : القراءة بالرفع أولى وأنسب للنظم لتفكك النظم في قراءة النصب بحسب الظاهر فإنه إن كان ضمير كان راجعا إلى الأولاد فسد المعنى كما هو ظاهر وإن كان راجعا إلى المولودة كما قالوه يلزم الإضمار قبل الذكر وكلا الأمرين مرتفع على قراءة الرفع إذ المعنى وإن وجدت بنت واحدة من تلك الأولاد والمحققون لا ينكرون مثل هذا الإضمار كما علمت آنفا فلها النصف أي مما ترك وترك إكتفاءا بالأول و النصف مثلث كما في القاموس أحد شقى الشيء وقرأ زيد بن ثابت النصف بضم النون وهي لغة أهل الحجاز وذكر أنها أقيس لأنك تقول : الثلث والربع والخمس وهكذا وكلها مضمومة الأوائل .
وأخذ إبن عباس رضي الله تعالى عنهما بظاهر الآية فجعل الثلثين لما زاد على البنتين كالثلاث فأكثر وجعل نصيب الأثنتين النصف كنصيب الواحدة وجمهور الصحابة والأئمة والإمامية على خلافه حيث حكموا بأن للأثنتين وما فوقهما الثلثين وأن النصف إنما هو للواحدة فقط ووجه ذلكعلى ما قاله القطبأنه لما تبين أن للذكر مع ألانثى ثلثين إذ للذكر مثل حظ الأنثيين فلا بد أن يكون للبنتين الثلثان في صورة وإلا لم يكن