تصرف المالك على عهده E ويدل على ماذكر ما ثبت بإجماع أهل السنة والشيعة أن الإمام الحسن رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة أتسأذن من عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها وسألها أن تعطيه موضعا للدفن جوار جده المصطفى فإنه إن لم تكن الحجرة ملك أم المؤمنين لم يكن للإستئذان والسؤال معنى وفي القرآن نوع إشارة إلى كون الأزواج المطهرات مالكات لتلك الحجر حيث قال سبحانه : وقرن في بيوتكن فأضاف البيوت إليهن ولم يقل في بيوت الرسول ومن أهل السنة من أجاب عن أصل البحث بأن المال بعد وفاة النبي صار في حكم الوقف على جميع المسلمين فيجوز لخليفة الوقت أن يخص من شاء بما شاء كما خص الصديق جناب الأمير رضي الله تعالى عنهما بسيف ودرع وبغلة شهباء تسمى الدلدل أن الأمير كرم الله تعالى وجهه لم يرث النبي بوجه وقد صح أيضا أن الصديق أعطى الزبير بن العوام ومحمد بن مسلمة بعضا من متروكاته وإنما لم يعط رضي الله تعالى عنه فاطمة صلى الله تعالى على أبيها وعليها وسلم فدكا مع أنها طلبتها إرثا وأنحرف مزاج رضاها رضيا لله تعالى عنها بالمنع إجماعا وعدلت عن ذلك إلى دعوى الهبة وأتت بعلي والحسنين وأم أيمن للشهادة فلم تقم على ساق بزعم الشيعة ولم تمكن لمصلحة دينية ودنيوية رآهما الخليفة إذ ذاك كما ذكره ألأسلمي في الترجمةالعبقرية والصولة الحيدرية وأطال فيه .
وتحقيق الكلام في هذا المقام أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه خص آية المواريث بما سمعه من رسول الله وخبره E في حق من سمعه منه بلا واسطة مفيد للعلم اليقيني بلا شبهة والعمل بسماعه واجب عليه سواء سمعه غيره أو لم يسمع وقد أجمع أهل الأصول من أهل السنة والشيعة على أن تقسيم الخبر إلى المتواتر وغيره بالنسبة إلى من لم يشاهدوا النبي وسمعوا خبره بواسطة الرواة لا في حق من شاهد النبي وسمع منه بلا واسطة فخبر نحن معاشر الأنبياء لا نورث عند أبي بكر قطعي لأنه في حقه كالمتواتر بل أعلى كعبا منه والقطعي يخصص القطعي إتفاقا ولا تعارض بين هذا الخبر والآيات التي فيها نسبة الوراثة إلى الأنبياء عليهم السلام لما علمت ودعوى الزهراء رضي الله تعالى عنها فدكا بحسب الوراثة لاتدل على كذب الخبر بل على عدم سماعه وهو غير مخل بقدرها ورفعة شأنها ومزيد علمها وكذأ أخذ الأزواج المطهرات حجراتهن لا يدل على ذلك لما مر وحلا وعدولها إلى دعوى الهبة غير متحقق عندنا بل المتحق دعوى الأرث ولئن سلمنا أنه وقع منها دعوى الهبة فلا نسلم أنها أتت بأولئك الأطهار شهودا وذلك لأن المجمع عليه أن الهبة لا تتم إلا بالقبض ولم تكن فدك في قبضة الزهراء رضي الله تعالى عنها في وقت فلم تكن الحاجة ماسة لطلب الشهود ولئن سلمنا أن أولئك الأطهار شهدوا فلا نسلم أن الصديق رد شهادتهم بل لم يقض بها وفرق بين عدم القضاء هنا والرد فإن الثاني عبارة عن عدم القبول لتهمة كذب مثلا والأول عبارة عن عدم الإمضاء لفقد بعض الشروط المعتبر بعد العدالة وإنحراف مزاج رضا الزهراء كان من مقتضيات البشرية وقد غضب موسى عليه السلام على أخيه الأكبر هرون حتى أخذ بلحيته ورأسه ولم ينقص ذلك من قدريهما شيئا على أن أبا بكر أسترضاها رضي الله تعالى عنها مستشفعا إليها بعلي كرم الله تعالى وجهه فرضيت عنهكما في مدارج النبوة وكتاب الوفاء وشرح المشكاة للدهلويوغيرها وفي محاج السالكين وغيره من كتب الإمامية المعتبرة ما يؤيد هذا الفصل حيث رووا أن أبا بكر لما رأى فاطمة رضي الله تعالى عنها أنقبضت عنه وهجرته ولم تتكلم بعد ذلك في أمر فدك كبر ذلك عنده فأراد أسترضاءها فأتاها فقال : صدقت يابنت رسول الله فيما