أن المراد من إبتلاء اليتامى المأمور به إبتلاؤهم فيما يتعلق بمصالح حفظ المال وقد قال الله تعالى بعد ذلك الأمر فإن آنستم منهم رشدا فيجب أن يكون المراد فإن آنستم رشدا في ضبط مصالحه فإنه إن لم يكن المراد ذلك تفكك النظم ولم يبق للبعض تعلق بالبعض وإذا ثبت هذا علمنا أن الشرط المعتبر في الآية هو حصول الرشد في رعاية مصالح المال لا ضرب من الرشد كيف كان ثم قال : والقياس الجلي يقوى الإستدلال بالآية لأن الصبي إنما منع منه المال لفقدان العقل الهادي إلى كيفية حفظ المال وكيفية الإنتفاع به فإذا كان هذا المعنى حاصلا في الشاب والشيخ كانا في حكم الصبي فوجب أن يمنع دفع المال إليهما إن لم يؤنس منهما الرشد ومنه يعلم ما في التعليل السابق أعني قولهم لأن المنع كان لرجاء التأديب إلخ من النظر ولقوة كلام المخالف في هذه المسألة شنع الضال إبن حزم كعادته مع سائر أئمة الدين على الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه وتلبعه في ذلك سفهاء الشيعة كيوسف الأوالي وغيرهولا يخفى أن المسألة من الفروع وكم لإبن حزم وأتباعه فيها من المخالفات للكتاب والسنة ومتمسكهم في ذلك بما هو أو هي وأوهن من بيت العنكبوت .
ومن أمعن النظر فيما ذهب إليه الإمام علم أن نظره رضي الله تعالى عنه في ذلك دقيق لأن اليتيم بعد أن بلغ مبلغ الرجال وأعتبر إيمانه وكفره وصار مورد الخطابات الآلهية والتكاليف الشرعية وسلم الله تعالى إليه نفسه يتصرف بها حسب إختياره المترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب كان منع ماله عنه وتصرف الغير به أشبه الأشياء بالظلم ثم هذا وإن أقتضى دفع المال إليه بعد البلوغ مطلقا من غير تأخير إلى بلوغه سن خمس وعشرين فيمن بلغ غير رشيد إلا أنا أخرنا الدفع إلى هذه المدة للتأديب ورجاء الرشد والكف عن السفه وما فيه تبذير المال وإفساده ونظير ذلك من وجه أخذ أموال البغاة وحبسها عنهم ليفيئوا وأعتبرت الزيادة سبع سنين لأنهاكما تقدممدة معتبرة في تغير الأحوال والعشر مثلا وإن كانت كذلك كما يشير إليه قوله : مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سنين وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع إلا أنا أعتبرنا الأقل لأنه كاف في الغرض غالبا ولا يرد أن المنع يدور مع السفه لأنا لا نسلم أنه يدور مع السفه مطلقا بل مع سفه الصبا ولا نسلم بقاءه بعد تلك المدة على ان التعليق بالشرط لا يوجب العدم عند عدمه عندنا فأصل الدوران حينئذ ممنوع وعلى هذا لا معنى للتشنيع على الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه فيما ذهب إليه ويؤيد مذهبه أيضا قوله تعالى : ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا فإنه مشير إلى أنه لا يمنع مال اليتيم عنه إذا كبر إذ المعنى لا تأكلوا أموالهم مسرفين ومبادرين كبرهم بأن تفرطوا في إنفاقها وتقولوا ننفق كما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا إلا أنه قدر الكبر فيمن بلغ سفيها بما تقدم لما تقدم فأفهم ذاك والله تعالى يتولى هداك .
والإسراف في الأصل تجاوز الحد المباح إلى مالم يبح وربما كانذلك في الإفراط وربما كان في التقصير غير أنه إذا كان في الإفراط منه يقال : أسرف يسرف إسرافا وإذا كان في التقصير يقال : سرف يسرف سرفا ويستعمل بمعنى السهو والخطأ وهو غير مراد أصلا والمبادرة المسارعة وهي لأصل الفعل هنا وتصح المفاعلة فيه بأن يبادر الولي أخذ مال اليتيم واليتيم يبادر نزعه منه وأصلها كما قيل : من البدار وهو الإمتلاء ومنه البدر لإمتلائه نورا والبدرة لإمتلائها بالمال والبيدر لإمتلائه بالطعام والأسمان المتعاطفان منصوبان على الحال كما أشرنا إليه وقيل : إنهما مفعول لهما والجملة معطوفة علىأبتلوالا على جواب الشرط لفساد المعنى لأن الأول بعد البلوغ