وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق علي عن ابن عباس قال : من قتل شيئا من الصيد خطأ وهومحرم حكم عليه كلما قتله ومن قتله متعمدا حكم عليه فيه مرة واحدة فإن عاد يقال له : ينتقم الله منك كما قال الله D .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الشعبي .
أن رجلا أصاب صيدا وهو محرم فسأل شريحا فقال : هل أصبت قبل هذا شيئا ؟ قال : لا .
قال : أما إنك لو فعلت لم أحكم عليك ولوكلتك إلى الله يكون هو ينتقم منك .
وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ عن سعيد بن جبير قال : رخص في قتل الصيد مرة فإن عاد لم يدعه الله حتى ينتقم منه .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن إبراهيم .
في الذي يقتل الصيد ثم يعود قال : كانوا يقولون : من عاد لا يحكم عليه أمره إلى الله .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير قال : يحكم عليه في العمد مرة واحدة فإن عاد لم يحكم عليه وقيل له : اذهب ينتقم الله منك ويحكم عليه في الخطأ أبدا .
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن عطاء بن أبي رباح قال : يحكم عليه كلما عاد .
وأخرج ابن جرير عن إبراهيم قال : كلما أصاب الصيد المحرم حكم عليه .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق زيد أبي المعلى عن الحسن .
أن رجلا أصاب صيدا وهو محرم فتجوز عنه ثم عاد فأصاب صيدا آخر فنزلت نار من السماء فأحرقته فهو قوله ومن عاد فينتقم الله منه .
وأخرج أبو الشيخ عن قتادة قال : ذكر لنا أن رجلا عاد فبعث الله عليه نارا فأكلته .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " ليقتل المحرم الفأرة والعقرب والحدأ والغراب والكلب العقور " زاد في رواية " ويقتل الحية " .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عائشة .
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول " خمس فواسق فاقتلوهن في الحرم : الحدأ والغراب والكلب والفأرة والعقرب "