وأخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود .
أن النبي صلى الله عليه وآله أمر محرما أن يقتل حية في الحرم بمنى .
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وآله قال : يقتل المحرم الذئب .
- قوله تعالى : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون .
أخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال : " ما لفظه ميتا فهو طعامه " .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي هريرة موقوفا .
مثله .
وأخرج أبو الشيخ من طريق قتادة عن أنس عن أبي بكر الصديق في الآية قال : صيده ما حويت عليه وطعامه ما لفظ إليك .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة .
أن أبا بكر الصديق قال في قوله أحل لكم صيد البحر وطعامه قال : صيد البحر ما تصطاده أيدينا وطعامه ما لاثه البحر .
وفي لفظ : طعامه كل ما فيه وفي لفظ : طعامه ميتته .
وأخرج أبو الشيخ من طريق أبي الطفيل عن أبي بكر الصديق قال في البحر : هو الطهور ماؤه الحل ميتته .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال : صيد البحر حلال وماؤه طهور .
وأخرج أبو الشيخ من طريق أبي الزبير عن عبد الرحمن مولى بني مخزوم قال : ما في البحر شيء إلا قد ذكاه الله لكم .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس قال : خطب أبو بكر الناس فقال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال : وطعامه ما قذف به .
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والبيهقي في سننه عن أبي هريرة قال : قدمت البحرين فسألني أهل البحرين عما يقذف البحر من السمك ؟ فقلت لهم : كلوا فلما رجعت سألت عمر بن الخطاب عن ذلك