وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عطاء قال : كفارة الحج بمكة .
وأخرج ابن جرير عن عطاء قال : إذا قدمت مكة بجزاء صيد فانحره فإن الله يقول هديا بالغ الكعبة إلا أن تقدم في العشر فيؤخر إلى يوم النحر .
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : هل لصيامه وقت ؟ قال : لا إذا شاء وحيث شاء وتعجيله أحب إلي .
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما عدل الطعام من الصيام ؟ قال : لكل مد يوم يأخذ زعم بصيام رمضان وبالظهار وزعم أن ذلك رأي يراه ولم يسمعه من أحد .
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله أو عدل ذلك صياما قال : يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة أيام .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس قال : إنما جعل الطعام ليعلم به الصيام .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي ليذوق وبال أمره قال : عقوبة أمره .
وأخرج أبو الشيخ عن قتاد ليذوق وبال أمره قال : عاقبة عمله .
وأخرج ابن أبي حاتم وأبوالشيخ من طريق نعيم بن قعنب عن أبي ذر عفا الله عما سلف عما كان في الجاهلية ومن عاد فينتقم الله منه قال : في الإسلام .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن عطاء عفا الله عما سلف قال : عما كان في الجاهلية ومن عاد قال : من عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه مع ذلك الكفارة .
قال ابن جريج : قلت لعطاء : فعليه من الآثام عقوبة ؟ قال : لا .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق عكرمة عن ابن عباس .
في الذي يصيب الصيد وهو محرم يحكم عليه من واحدة فإن عاد لم يحكم عليه وكان ذلك إلى الله إن شاء عاقبة وإن شاء عفا عنه ثم تلا ومن عاد فينتقم الله منه ولفظ أبي الشيخ : ومن عاد قيل له اذهب ينتقم الله منك