وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن إبراهيم النخعي .
أنه كان يقول : إذا أصاب المحرم شيئا من الصيد عليه جزاؤه من النعم فان لم يجد قوم الجزاء دراهم ثم قومت الدراهم طعاما بسعر ذلك اليوم فتصدق به فإن لم يكن عنده طعام صام مكان كل نصف صاع يوما .
وأخرج أبو الشيخ عن عطاء ومجاهد في قوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما قالا : هو ما يصيب المحرم من الصيد لا يبلغ أن يكون فيه الهدي ففيه طعام قيمته .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عطاء في الآية قال : إن أصاب إنسان محرم نعامة فإن له إن كان ذا يسار أن يهدي ما شاء جزورا أو عدلها طعاما أو عدلها صياما له ايتهن شاء من أجل قوله D فجزاؤه كذا .
قال : فكل شيء في القرآن أو فليختر منه صاحبه ما شاء .
قلت له : أرأيت إذا قدر على الطعام ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب ؟ قال : ترخيص الله عسى أن يكون عنده طعام وليس عنده ثمن الجزور وهي الرخصة .
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء الخراساني .
أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عباس وزيد بن ثابت ومعاوية قضوا فيما كان من هدي مما يقتل المحرم من صيد فيه جزاء نظر إلى قيمة ذلك فأطعم به المساكين .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة قال : ما كان في القرآن أو فهو فيه بالخيار وما كان فمن لم يجد فالأول ثم الذي يليه .
وأخرج ابن جرير عن مجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك .
مثله .
وأخرج ابن جرير عن الشعبي في محرم أصاب صيدا بخراسان قال : يكفر بمكة أو بمنى ويقوم الطعام بسعر الأرض التي يكفر بها .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن إبراهيم قال : ما كان من دم فبمكة وما كان من صدقة أو صوم حيث شاء .
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس وعطاء .
مثله .
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أين يتصدق بالطعام ؟ قال : بمكة من أجل أنه بمنزلة الهدي