عليك فيه ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان قال : ما تعمدت فيه المآثم فعليك فيه الكفارة .
وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير عن مجاهد ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان قال : بما تعمدتم .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال : الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك وليس كذلك ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان قال : الرجل يحلف على الشيء وهو يعلمه .
وأخرج أبو الشيخ عن عائشة قالت : إنما اللغو في المراء والهزل والمزاحة في الحديث الذي لا يعقد عليه القلب وإنما الكفارة في كل يمين حلف عليها في جد من الأمر في غضب أو غيره ليفعلن أو ليتركن فذاك عقد الأيمان الذي فرض الله فيه الكفارة .
قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين .
أخرج ابن ماجة وابن مردويه عن ابن عباس قال " كفر رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع من تمر وأمر الناس به ومن لم يجد فنصف صاع من بر " .
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقيم كفارة اليمين مدا من حنطة بمد الأول " .
وأخرج أبو الشيخ عن أسماء بنت أبي بكر قالت : كنا نعطي في كفارة اليمين بالمد الذي يقتات به .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن عمر بن الخطاب قال : أني أحلف لا أعطي أقواما ثم يبدو لي أن أعطيهم فأطعم عشرة مساكين كل مسكين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن علي بن أبي طالب قال : في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة .
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس : في كفارة اليمين نصف صاع من حنطة