أنفسهم قالوا : يا رسول الله كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها ؟ فأنزل الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " .
وأخرج أبو الشيخ عن يعلى بن مسلم قال : سألت سعيد ابن جبير عن هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان قال : اقرأ ماقبلها فقرأت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم إلى قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال : اللغو ان تحرم هذا الذي أحل الله لك وأشباهه تكفرعن يمينك ولا تحرمه فهذا اللغو الذي لا يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فإن مت عليه أخذت به .
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال : هو الرجل يحلف علىالحلال أن يحرمه فقال الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أن تتركه وتكفرعن يمينك ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان قال : ما أقمت عليه .
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال : هما الرجلان يتبايعان .
يقول أحدهما : والله لا أبيعك بكذا ويقول الآخر : والله لا أشتريه بكذا .
وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن إبراهيم قال : اللغو .
أن يصل الرجل كلامه بالحلف والله لتجيئن والله لتأكلن والله لتشربن ونحو هذا لا يريد به يمينا ولا يتعمد به حلفا فهو لغو اليمين ليس عليه كفارة .
وأخرج عبد بن حميد عن أبي مالك قال : الأيمان ثلاثة .
يمين تكفر ويمين لا تكفر ويمين لا يؤاخذ بها فاما التي تكفر فالرجل يحلف على قطيعة رحم أو معصية الله فيكفر يمينه والتي لا تكفر الرجل يحلف على الكذب متعمدا ولا تكفر والتي لا يؤاخذ بها فالرجل يحلف على الشيء يرى أنه صادق فهو اللغو لا يؤاخذ به .
والله أعلم .
وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة قال : اللغو .
الخطأ أن تحلف على الشيء وأنت ترى كما حلفت عليه فلا يكون كذلك تجوز لك عنه ولا كفارة