وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبو الشيخ عن مجاهد قال : كل طعام في القرأن فهو نصف صاع في كفارة اليمين وغيرها .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طرق عن ابن عباس قال : في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن زيد بن ثابت .
أنه قال : في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عمر .
في كفارة اليمين قال : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة .
وأخرج ابن المنذر عن أبي هريرة قال : ثلاث فيهن مد مد كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الصيام .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب في قوله فكفارته إطعام عشرة مساكين قال : يغديهم ويعشيهم إن شئت خبزا ولحما أو خبزا وزيتا أو خبزا وسمنا أو خبزا وتمرا .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن محمد بن سيرين .
في كفارة اليمين قال : أكلة واحدة .
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن الشعبي أنه سئل عن كفارة اليمين فقال : رغيفين وعرق لكل مسكين .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن سفيان الثوري عن جابر قال : قيل للشعبي أردد على مسكين واحد .
قال : لا يجزيك إلا عشرة مساكين .
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن .
أنه كان لا يرى بأسا أن يطعم مسكينا واحدا عشر مرات في كفارة اليمين .
أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم قال : من عسركم ويسركم .
وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس قال : كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة