وأخرج عبد الرزاق عن خالد بن المهاجر قال : أرخص ابن عباس للناس في المتعة فقال له ابن عمرة الأنصاري : ما هذا يا ابن عباس .
؟ ! فقال ابن عباس : فعلت مع إمام المتقين فقال ابن أبي عمرة : اللهم غفرا .
! إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين بعد .
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال : والله ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وآله فيها ما كانت قبل ذلك ولا بعد .
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال : " نهى عمر عن متعتين : متعة النساء ومتعة الحج " .
وأخرج ابن أبي شيبة عن نافع أن عمر سئل عن المتعة فقال : حرام .
فقيل له : إن ابن عباس يفتي بها ! قال : فهلا ترمرم بها في زمان عمر ؟ .
وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال : لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام بمهرها ويرثها وترثه ولا يقاضيها على أجل إنها امرأته فإن مات أحدهما لم يتوارثا .
وأخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : ماذا صنعت ذهب الركاب بفتياك ؟ وقالت فيه الشعراء ؟ ! قال : وما قالوا ؟ ! قلت : قالوا : أقول للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس .
فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون لا والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللتها إلا للمضطر ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير .
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال : يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي قال : وهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا .
قال : وليس بينهما وراثة فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم وإن تفرقا فنعم .
وليس بينهما نكاح .
وأخبر أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالا .
وأخرج ابن المنذر من طريق عمار مولى الشريد قال : سألت ابن عباس عن المتعة