وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال : نسخت آية الميراث المتعة .
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال : المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصدقة والعدة والميراث .
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن علي قال : نسخ رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث ونسخت الضحية كل ذبيحة .
وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة ؟ قال : لا .
وقال علي : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي .
وأخرج البخاري عن أبي جمرة قال : سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيها .
فقال له مولى له : إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد ! فقال ابن عباس : نعم .
وأخرج البيهقي عن علي قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المتعة وإنما كانت لمن لم يجد .
فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت " .
وأخرج النحاس عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس : إنك رجل تائه " إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن المتعة " .
وأخرج البيهقي عن أبي ذر قال : " إنما أحلت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله متعة النساء ثلاثة أيام نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله " .
وأخرج البيهقي عن عمر أنه خطب فقال : " ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته .
وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب " أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية " .
وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه .
فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فزعا فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت