أسفاح هي أم نكاح ؟ فقال : لا سفاح ولا نكاح .
قلت : فما هي ؟ ! قال : هي المتعة كما قال الله .
قلت هل لها من عدة ؟ قال : نعم .
عدتها حيضة .
قلت : هل يتوارثان ؟ قال : لا .
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فآتوهن أجورهن فريضة قال : ما تراضوا عليه من قليل أو كثير .
وأخرج ابن جرير عن حضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة فقال الله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه من طريق علي عن ابن عباس في قوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال : التراضي أن يوفي لها صداقها ثم يخيرها .
وأخرج أبو داود في ناسخه عن ابن شهاب في الآية قال : نزل ذلك في النكاح فإذا فرض الصداق فلا جناح عليهما فيما تراضيا به من بعد الفريضة من إنجاز صداقها قليل أو كثير .
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم عن ربيعة في الآية قال : إن أعطت زوجها من بعد الفريضة أو وضعت إليه فذلك الذي قال .
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال : إن وضعت لك منه شيئا فهو سائغ .
وأخرج عن السدي في الآية قال : إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى التي تمتع بها فقال : أتمتع منك أيضا بكذا وكذا .
قبل أن يستبرىء رحمها والله أعلم .
الآية 25