وعليها أن تستبرىء ما في رحمها وليس بينهما ميراث .
ليس يرث واحد منهما صاحبه .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال : " كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وليس معنا نساؤنا فقلنا ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم المائدة الآية 87 " .
وأخرج عبد الرزاق وأحمد ومسلم عن سبرة الجهني قال : " أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله عام فتح مكة في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي - ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة - مع كل واحد منا برد أما بردي فخلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأعلى مكة تلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا : هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وما تبذلان ؟ فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين فإذا رآها صاحبي قال : إن برد هذا خلق وبردي جديد غض .
فتقول : وبرد هذا لا بأس به .
ثم استمتعت منها فلم تخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله " .
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سبرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله قائما بين الركن والباب وهو يقول : يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " .
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال : " رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها بعدها " .
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال : نسختها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الطلاق الآية1 .
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء البقرة الآية 228 .
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر الطلاق الآية 4