أخرج عبد الرزاق والفريابي والبخاري وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس قال : حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وبنات الأخت هذا من النسب وباقي الآية من الصهر .
والسابعة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء .
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس قال : سبع صهر وسبع نسب ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
أما قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة .
أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عائشة " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " .
وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عائشة قالت : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن فيما يقرأ من القرآن .
وأخرج عبد الرزاق عن عائشة قالت : لقد كانت في كتاب الله عشر رضعات ثم رد ذلك إلى خمس ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي صلى الله عليه وآله .
وأخرج ابن ماجه وابن الضريس عن عائشة قالت : كان مما نزل من القرآن سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات .
وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت : لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير