عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري .
فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها .
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر أنه بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة في الرضاعة لا يحرم منها دون سبع رضعات .
قال : الله خير من عائشة إنما قال الله تعالى وأخواتكم من الرضاعة ولم يقل رضعة ولا رضعتين .
وأخرج عبد الرزاق عن طاوس أنه قيل له : إنهم يزعمون أنه لا يحرم من الرضاعة دون سبع رضعات ثم صار ذلك إلى خمس .
قال : قد كان ذلك فحدث بعد ذلك أمر جاء التحريم المرة الواحدة تحرم .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال : المرة الواحدة تحرم .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : المصة الواحدة تحرم .
وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم أنه سئل عن الرضاع فقال : إن عليا وعبد الله بن مسعود كانا يقولان : قليله وكثيره حرام .
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس قال : اشترط عشر رضعات .
ثم قيل : إن الرضعة الواحدة تحرم .
وأخرج ابن أبي شيبة عن علي قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة مثله .
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وآله قال : إنما الرضاعة من المجاعة " .
أما قوله تعالى وأمهات نسائكم .
أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله قال : " إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالإبنة أم لم يدخل وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج الإبنة " .
وأخرج مالك عن زيد بن ثابت أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يمسها هل تحل له أمها ؟ فقال : لا .
الأم مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب