ابن عباس في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء يقول : كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل أو لم يدخل بها فهي عليك حرام .
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء بن أبي رباح : الرجل ينكح المرأة ثم لا يراها حتى يطلقها أتحل لابنه ؟ قال : لا .
هي مرسلة قال الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء قلت لعطاء : ما قوله إلا ما قد سلف ؟ قال : كان الأبناء ينكحون نساء آبائهم في الجاهلية .
وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء قال : هو أن يملك عقدة النكاح وليس بالدخول .
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن أبي مريم عن مشيخة قال : لا ينكح الرجل امرأة جده أبي أمه لأنه من الآباء يقول الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء .
وأخرج ابن المنذر عن الضحاك إلا ما قد سلف إلا ما كان في الجاهلية .
وأخرج عبد الرزاق عن قتادة في قوله إلا ما قد سلف قال : كان الرجل في الجاهلية ينكح امرأة أبيه .
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف " إلا من مات .
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء بن أبي رباح إنه كان فاحشة ومقتا قال : يمقت الله عليه وساء سبيلا قال : طريقا لمن عمل به .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن البراء قال : لقيت خالي ومعه الراية قلت : أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله .
الآية 23