وأخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء قال : نزلت في أبي قيس بن الأسلت خلف على أم عبيد بنت ضمرة كانت تحت الأسلت أبيه وفي الأسود بن خلف وكان خلف على بنت أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار وكانت عند أبيه خلف وفي فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسد كانت عند أمية بن خلف فخلف عليها صفوان بن أمية وفي منظور بن رباب وكان خلف على مليكة ابنة خارجة وكانت عند أبيه رباب بن سيار .
وأخرج البيهقي في سننه عن مقاتل بن حيان قال : كان إذا توفي الرجل في الجاهلية عمد حميم الميت إلى امرأته فألقى عليها ثوبا فيرث نكاحها فلما توفي أبو قيس بن الأسلت عمد ابنه قيس إلى امرأته فتزوجها ولم يدخل بها .
فأتت النبي صلى الله عليه وآله فذكرت ذلك له فأنزل الله في قيس ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف قبل التحريم حتى ذكر تحريم الأمهات والبنات حتى ذكر وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف قبل التحريم إن الله كان غفورا رحيما النساء الآية 23 فيما مضى قبل التحريم .
وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال : " كان الرجل إذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه أو ينكحها من شاء .
فلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته ولم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئا .
فأتت النبي صلى الله عليه وآله فذكرت ذلك له فقال : ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا .
فنزلت ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء .
الآية .
ونزلت لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها النساء الآية 19 " .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قل : كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين .
فأنزل الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء .
وأن تجمعوا بين الأختين النساء الآية 23 .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق علي عن