الآية 4 .
أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي صالح قال : كان الرجل إذا زوج أيمه أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك ونزلت وآتوا النساء صدقاتهن نحلة .
وأخرج ابن جرير عن حضرمي أن ناسا كانوا يعطي هذا الرجل أخته ويأخذ أخت الرجل ولا يأخذون كبير مهر .
فقال الله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة .
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل وآتوا النساء يقول : أعطوا النساء صدقاتهن يقول : مهورهن .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله نحلة قال : يعني بالنحلة المهر .
وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة نحلة قالت واجبة .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جريج وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قال : فريضة مسماة .
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال النحلة في كلام الواجب يقول : لا تنكحها إلا بشيء واجب لها وليس ينبغي لأحد أن ينكح امرأة بعد النبي صلى الله عليه وآله إلا بصداق واجب .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة نحلة قال : فريضة .
وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لو أن رجلا أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعاما كانت له حلالا .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن أبي لبيبة عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " من استحل بدرهم فقد استحل " .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عامر بن ربيعة " أن رجلا تزوج على نعلين فأجاز النبي صلى الله عليه وآله نكاحه " .
وأخرج ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال : قال النبي صلى الله عليه وآله " من نكح امرأة وهو يريد أن يذهب بمهرها فهو عند الله زان يوم القيامة "