ملكت أيمانكم من الإماء كلهن .
ثم أنزل الله بعد هذا تحريم نكاح المرأة وأمها ونكاح ما نكح الآباء والأبناء وأن يجمع بين الأخت والأخت من الرضاعة والأم من الرضاعة والمرأة لها زوج حرم الله ذلك حر من حرة أو أمة .
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله ذلك أدنى أن لا تعولوا قال : أن لا تجوروا قال ابن ابي حاتم : قال أبي : هذا حديث خطأ والصحيح عن عائشة موقوف .
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله أن لا تعولوا قال : أن لا تميلوا .
وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله ذلك أدنى أن لا تعولوا قال : أجدر أن لا تميلوا .
قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم .
أما سمعت قول الشاعر : إنا تبعنا رسول الله واطرحوا قول النبي وعالوا في الموازين وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير والمنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله أن لا تعولوا قال : أن لا تميلوا .
ثم قال : أما سمعت قول أبي طالب : بميزان قسط لا تخيس سعيرة ووازن صدق وزنه غير عائل وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أبي إسحق الكوفي قال : كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه : إني لست بميزان لا أعول .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرحمن وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد أن لا تعولوا قال : أن لا تميلوا .
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي رزين وأبي مالك والضحاك .
مثله .
وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في الآية قال : ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولوا .
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال : ذلك أقل لنفقتك .
الواحدة أقل من عدد وجاريتك أهون نفقة من حرة أهون عليك في العيال .
وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة أن لا تعولوا قال : أن لا تفتقروا .
والله تعالى أعلم