وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي مالك ما طاب لكم قال : ما أحل لكم .
وأخرج ابن جرير عن الحسن وسعيد بن جبير ما طاب لكم قال : ما حل لكم .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عائشة ما طاب لكم يقول : ما أحللت لكم .
قوله تعالى : مثنى وثلاث ورباع .
أخرج الشافعي وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وابن ماجة والنحاس في ناسخه والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فال له النبي صلى الله عليه وآله : " اختر منهن - وفي لفظ - أمسك أربعا وفارق سائرهن " .
وأخرج ابن أبي شيبة والنحاس في ناسخه عن قيس بن الحارث قال : أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرته فقال : اختر منهن أربعا وخل سائرهن ففعلت " .
وأخرج ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين قال : قال عمر : من يعلم ما يحل للمملوك من النساء ؟ قال رجل : أنا .
امرأتين فسكت .
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في سننه عن الحكم قال : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في فإن خفتم أن لا تعدلوا الآية يقول إن خفت أن لا تعدل في أربع فثلاث وإلا فاثنتين وإلا فواحدة فإن خفت أن لا تعدل في واحدة فما ملكت يمينك .
وأخرج ابن جرير عن الربيع .
مثله .
وأخرج ابن جرير عن الضحاك فإن خفتم أن لا تعدلوا قال : في المجامعة والحب .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي أو ما ملكت أيمانكم قال : السراري .
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله أو ما ملكت أيمانكم فكانوا في حلال مما