رسول الله صلى الله عليه وآله في الحج بين الجمرتين وهو يقول : " من اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار ليبلغ شاهدكم غائبكم مرتين أو ثلاثا " .
وأخرج البزار عن عبد الرحمن بن عوف " أن النبي صلى الله عليه وآله قال : اليمين الفاجرة تذهب بالمال " .
وأخرج البيهقي عن أبي هريرة قال " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ليس مما عصي الله به هو أعجل عقابا من البغي وما من شيء أطيع الله فيه أسرع ثوابا من الصلة .
واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع " .
وأخرج الحرث بن أبي أسامة والحاكم وصححه عن كعب بن مالك " سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : من اقتطع مال امرىء مسلم بيمين كاذبة كانت نكتة سوداء في قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة " .
وأخرج الطبراني والحاكم وصححه عن جابر بن عتيك قال " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من اقتطع مال مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار .
فقيل : يا رسول الله وإن شيئا يسيرا ؟ قال : وإن سواكا " .
وأخرج مالك وابن سعد وأحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة عن أبي أمامة إياس ابن ثعلبة الحارثي " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة .
قالوا : وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله ؟ قال : وإن كان قضيبا من أراك ثلاثا " .
وأخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطبة إلا وجبت له النار " .
واخرج ابن ماجة وابن حبان عن جابر بن عبد الله قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من حلف على يمين آثمة عند منبري هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر " .
قال أبو عبيد والخطابي : كانت اليمين على عهده صلى الله عليه وآله عند المنبر .
وأخرج عبد الرزاق عن أبي هريرة قال " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن اليمين الكاذبة تنفق السلعة وتمحق الكسب " .
وأخرج عبد الرزاق عن أبي سويد قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : إن اليمين الفاجرة تعقم الرحم وتقل العدد وتدع الديار بلاقع "