الله وأيمانهم ثمنا قليلا في أبي رافع وكنانة بن أبي الحقيق وكعب بن الأشرف وحيي بن أخطب .
واخرج ابن أبي شيبة من طريق ابن عون عن إبراهيم ومحمد والحسن في قوله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا قالوا : هو الرجل يقتطع مال الرجل بيمينه .
وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال " جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي .
قال الكندي : هي أرض كانت في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وآله للحضرمي : ألك بينة ؟ قال : لا .
قال : فلك يمينه فقال : يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه وليس يتورع عن شيء فقال : ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لما أدبر : لئن حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض " .
وأخرج أبو داود وابن ماجة عن الأشعث بن قيس " أن رجلا من كندة وآخر من حضرموت اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في أرض من اليمن فقال الحضرمي : يا رسول الله إن أرضي اغتصبها أبو هذا وهي في يده فقال : هل لك بينة ؟ قال : لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه .
فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم فقال الكندي : هي أرضه " .
وأخرج أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني بسند حسن عن أبي موسى قال : " اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وآله في أرض أحدهما من حضرموت فجعل يمين أحدهما فضج الآخر وقال : إذن يذهب بأرضي فقال : إن هو اقتطعها بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم قال : وورع الآخر فردها " .
وأخرج أحمد بن منيع في مسنده والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال : كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس قيل : وما اليمين الغموس ؟ فقال : الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل .
وأخرج ابن حبان والطبراني والحاكم وصححه عن الحرث بن البرصاء : سمعت