وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 359 @ ' نبذته ' و ' ألفيته ' مخالفا لما اقتضاه كلام التاج السبكي تبعا لتصريح الباقلاني من الاكتفاء بواحد في الشهادة كالرواية . .
وشمل الواحد : العبد والمرأة وهو عدل الرواية . .
والفرق بينهما : أن التزكية أي تزكية / الراوي تنزل منزلة الحكم ، فلا يشترط فيها العدد ، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا . .
والحاصل : أن الشهادة تعلق الحق فيها بالمشهود له فاحتيط لذلك باشتراط العدد بخلاف الرواية ، ولو قيل : يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده ، أو إلى النقل عن غيره لكان متجها ، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد