وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[129] 3 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصاة فلا يمكن جبهته من الارض، قال: يحرك جبهته حتى يمكن وينحي الحصاة عن جبهته ولا يرفع رأسه (1). توفيق: تعارضت الاخبار في جواز رفع الرأس وإعادة السجود، عند وقوع الجبهة على ما لا يصح السجود عليه أو عدم تمكن الجبهة، وعدمه، فالشيخ حمل أخبار الجواز على ما إذا لم يمكن وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه أو تمكنها بدون الرفع، وأخبار عدم الجواز على ما إذا أمكن بدونه، ويمكن حمل أخبار الجواز على النافلة كما هو مورد الخبر الاول، والعدم على الفريضة، أو الاولى على الجواز والثانية على الكراهة. قال في المنتهى: لو وقعت جبهته على المرتفع جاز أن يرفع رأسه ويسجد على المساوي، لانه لم يحصل كمال السجود، فيجوز العود لتحصيل الكمال، ويؤيده ما رواه الشيخ عن الحسين بن حماد (2) قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع، فقال: ارفع رأسك ثم ضعه، ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الارض، وروى نحوه عن الحسين بن حماد (4) عنه عليه السلام وعن يونس عنه عليه السلام. ثم قال: لانا نحمل هذه الاخبار على ما إذا كان مقدار المرتفع لبنة فما دون، فلو رفع رأسه حينئذ لزمه أن يزيد سجدة متعمدا وهو غير سائغ. وقال في الذكرى: لو وقعت الجبهة على ما لا يصح السجود عليه فان كان أعلى من لبنة رفعها ثم سجد لعدم صدق مسمى السجود، وإن كان لبنة فما دون، فالاولى أن يجر، ولا يرفع لئلا يلزم تعدد السجود، وعلى ذلك دلت رواية الحسين بن ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 93 ط حجر: 122 ط نجف. (2 و 3) التهذيب ج 1 ص 222. (4) التهذيب ج 1 ص 225. [*] ________________________________________