[373] وإذا لم يكن الكسر وما في حكمه في موضع الطهاره، لكن يتضرر بسببه أعضاء الطهارة من الغسل أو المسح، فالظاهر حينئذ وجوب التيمم، والاحتياط في ضم الطهارة المائية أيضا. الرابع المشهور بين الأصحاب أن حكم الاطلاء الحائلة حكم الجبيرة لما مر في الصحيح عن الوشا (1) وقد رواه الشيخ أيضا بسند صحيح (2) ويؤيده رواية عبد الأعلى (3) على بعض الوجوه. الخامس يظهر من التذكرة وجوب مسح الجرح المجرد إن أمكن، وقال في الذكرى: لو أمكن المسح على الجرح المجرد بغير خوف تلف ولا زيادة فيه ففي وجوب المسح عليه احتمال مال إليه في المعتبر، وتبعه في التذكرة تحصيلا لشبه الغسل، عند تعذر حقيقته، وكأنه يحمل الرواية بغسل ما حوله على ما إذا خاف ضررا بمسحه، مع أنه ليس فيها نفي لمسحه، فيجوز استفادته من دليل آخر. فان قلنا به وتعذر، ففي وجوب وضع لصوق والمسح عليه احتمال أيضا لأن المسح بدل من الغسل، فيتسبب إليه بقدر الامكان، وإن قلنا بعدم المسح على الجرح مع إمكانه أمكن وجوب هذا الوضع ليحاذي الجبيرة، وما عليه لصوق إبتداء، والروايه مسلطة على فهم عدم الوجوب أما الجواز فان لم يستلزم ستر شئ من الصحيح فلا إشكال فيه، وإن استلزم أمكن المنع، لأنه ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح انتهى. والاكتفاء بغسل ؟ حول الجرح في الصورتين لا يخلو من قوة، كما اختاره أيضا فيه، ولا ريب أن الاحتياط في مسح الجرح، وما يوضع عليه إن لم يستلزم ترك غسل شئ من الصحيح، ومعه القول بالجواز ضعيف لمخالفته للنص، وفي ________________________________________ (1) مر تحت الرقم 6. (2) راجع التهذيب ج 1 ص 364 ط نجف. (3) الكافي ج 3 ص 33، التهذيب ج 1 ص 103 ط حجر. ________________________________________