[372] وغسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ فقال: يغسل ما وصل إليه الغسل مما طهر مما ليس عليه الجباير ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته، وقد مر رواية إسحاق بن عبد الله أيضا ووردت رواية اخرى (1) عن كليب الأسدي أيضا موافقة لهما. فيمكن القول بالتخيير بينه وبين التيمم، أو حمل هذا على ما إذا لم يتضرر باستعمال الماء، وتلك الأخبار على التضرر، أو حمل أخبار المسح على الجرح والقرح اللذين يمكن مسحهما أو شدهما والمسح على الشد، وأخبار التيمم على ما عداهما، أو حمل أخبار المسح على الجبيرة، وحمل أخبار التيمم على القروح والجروح والكسر الغير المنجبر، لورود الأخبار الثلاثة في الجبيرة، ولعل هذا أظهر الوجوه. وأما الوضوء فظاهر أكثر الأخبار إما المسح، أو غسل ما حول الجرح فقط فالقول بالتيمم فيه مشكل، ويمكن الجمع بين الأخبار بوجوه: الأول حمل المسح على الاستحباب. والثاني القول بأن غسل ما حول الجرح لا ينافي المسح، وعدم الذكر لا يدل على العدم، وإن كان هذا التأويل في بعضها بعيدا لضرورة الجمع كما قال في الذكرى في قوله عليه السلام: " ويدع ما سوى ذلك " أي يدع غسله، ولا يلزم منه ترك مسحه فيحمل المطلق على المقيد. والثالث حمل المسح على ما إذا أمكن المسح على الجرح أو على شئ يوضع فوقه أو يشد عليه، وساير الأخبار على ما إذا لم يمكن شئ منها ولعله أظهر الوجوه، والأحوط في الغسل والوضوء معا المسح على نفس العضو، إن أمكن، ولو لم يمكن فالمسح على الخرقة الموضوعة، ولو لم يمكنه فالاكتفاء بما عداه، وضم التيمم في جميع الصور، للاجماع على عدم خروج التكليف منهما، و عدم العلم بتعين أحدهما، وإن كان كل منهما في بعض الصور أظهر كما عرفت. ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 103 ط حجر ص 354 ط نجف. ________________________________________