[547] والكراهية في خبر بريد أعم من التحريم، فالتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه حاصل على القول بالكراهة، ونزعه عليه السلام لا يدل على التحريم، فيجوز أن تكون للكراهية، واجتناب موضع الفضة على الوجوب عند الشيخ في المبسوط والعلامة وأكثر المتأخرين استنادا إلى الامر بالعزل في صحيحة ابن سنان. وذهب المحقق رحمه الله في المعتبر إلى استحبابه لصحيحة معاوية بن وهب وهو حسن فان ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال دليل العموم. وأقول: المفضض أنواع: الاول الظرف الذي تكون بعضها فضة وبعضها نحاسا أو غيره متميزا كل منهما عن الآخر كما تستعمل ظروف أصلها من الخزف أو ما يشبهه وفمها من الفضة، الثاني ماكان جميعه مموها بالفضة وهو قسمان: أحدهما ماطلي بماء الفضة وإذا عرض على النار لا ينفصل عنه شئ، وثانيهما ما لبس بالسبايك وشبهها بحيث إذا عرض على النار انفصلت الفضة عن غيرها، الثالث ما علق عليه قطعة أو حلقة أو سلسلة من الفضة، الرابع أن يخلط الفضة بشئ آخر، ويصنع منهما الآنية، الخامس ما نقش بالفضة. وظاهر أخبار المفضض شمولها للاول والثالث، لكن ظاهر أكثرها ما كان بالضبة والقطعة الملصقة، لا الحلقة والسلسلة، للتصريح في بعضها بالضبة، ولتجويز الحلقة في غير الاواني كما مر، قال في الدروس: وفي المفضض روايات والكراهة أشبه نعم يجب تجنب موضع الفضة على الاقرب، ولا بأس بقبيعة السيف ونعله من الفضة وضبة الاناء وحلقة القصعة. وأما الثاني فالظاهر في الاولى التجويز، وفي الثانية المنع لصدق الآنية على اللباس بل يمكن ادعاء صدق آنية الفضة على الجميع عرفا، وللاخبار السابقة، وإن وردت في غير الاواني، ويحتمل القول بالجواز فيه لاصل الاباحة، وعدم صراحة الاخبار في المنع، وقال العلامة رحمه الله في النهاية: لو اتخذ إناء من حديد أو غيره وموهه بالذهب أو الفضة، فان كان يحصل منهما شئ بالعرض على النار، منع من ________________________________________