[524] بأحدهما في الروايات، وكلام القدماء والمتأخرين من العلماء الاخيار، وهذا عندي أظهر الوجوه، وإن كان الاحوط العمل بالوزن مطلقا. فان قلت: لما كان الكيل أقل مطلقا، فيرجع الوجه الاخير إلى الاول، قلنا: هذا جار في جميع النظاير التى ذكرناها لذلك، مع أن الفقهاء صرحوا في الجميع بالتخيير، والفايدة في ذلك التوسعة على الامة، فان في بعض الاحيان الاعتبار بالكيل أسهل، وفي بعضها الاعتبار بالوزن أيسر، مع أنه يمكن القول باستحباب رعاية الوزن ورجحانه على الكيل، وبه تحصل الفايدة أيضا، وإنما أطنبنا الكلام في ذلك لكثرة الجدوى فيه، وعموم البلوى به، وعدم تعرض الاصحاب له. 4 باب * (انقلاب الخمر خلا) * 1 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا يؤكل ؟ قال: إذا ذهب سكره فلا بأس (1). كتاب المسائل: عن علي بن جعفر مثله إلا أنه زاد فيه أيؤكل قال: نعم. 2 - العيون: بالاسانيد الثلاثة المتقدمة عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: كلوا خل الخمر، فانه يقتل الديدان في البطن، وقال عليه السلام كلوا خل الخمر ما انفسد، ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم (2). 3 - فقه الرضا: قال عليه السلام: إن صب في الخمر خل لم يحل أكله، حتى تذهب عليه أيام وتصير خلا ثم كل بعد ذلك (3). 4 - السرائر: نقلا من جامع البزنطي عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام أنه ________________________________________ (1) قرب الاسناد 155، ومثله في البحار 10 ر 270. (2) عيون الاخبار: 2 ر 40. (3) كتاب التكليف المعروف بفقه الرضا: 38. ________________________________________