[520] صحيح عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاد الطلاء على الثلث أوقية فهو حرام، وكأن المعنى زاد على الثلث بقدر أوقية، وهي سبع مثاقيل أو أربعون درهما، وهذا إما كناية عن القلة أو مبنى على أنه إذا كان أقل من أوقية يذهب بالهواء ويمكن أن يكون هذا فيما إذا كان العصير رطلا، فان الرطل أحد وتسعون مثقالا ونصف سدس سبعه، ونصف نصف سدس، وقد ورد في بعض الاخبار أن نصف السدس يذهب بالهواء كما روى الشيخ: باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه (1) ونصف السدس على هذا الوجه قريب من الاوقية بالمعنى الاول وفيه بعد إشكال. السابع: ذهاب الثلثين المعتبر في هذا الباب هل هو بحسب الكيل أو بحسب الوزن، وظاهر بعض الاخبار اعتبار الكيل وظاهر بعض الاصحاب كالمحقق الاردبيلى رحمه الله اعتبار الوزن، ولم يتفطن الاكثر للتفاوت بينهما، ولذا لم يتعرضوا لذلك ومعلوم أن نسبة الذاهب إلى الباقي في العصير المذكور مختلفة بحسب الاعتبارين، لتقدم ذهاب جزء مفروض منه بحسب الكيل على مثل هذا الجزء بحسب الوزن، وذلك ظاهر بالتجربة. ويمكن أن يستدل عليه أيضا بما تفطن به بعض الافاضل بأن نقصان الكيل و الوزن هناك مسبب عن انقلاب بعض أجزائه إلى الهواء، ومعلوم أن المنقلب إلى الهواء من تلك الاجزاء هو الالطف فالالطف وأن اللطيف أقل وزنا وأكثر حجما من الكثيف، فما ينقص من وزنه بالانقلاب المذكور يلزم أن يكون أقل مما ينقص من كيله به دائما، على أن نقصان الحجم قد يكون بسبب آخر أيضا كمداخلة بعض الاجزاء في قوام بعض آخر، ودعوى أن تلك المداخلة لا يمكن فيما نحن فيه بناء على أن الحرارة موجبة للتخلخل الذى هو ضدها، ساقطة بجواز وقوعها من جهة ما يستلزمه من انفتاح السدد المانعة عنها، وحصول الفرج المعدة لها، مع ما يمكن هناك من ________________________________________ (1) التهذيب 9 ر 120. ________________________________________