وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 53 ] والامامة وأما قبلها فلا لزوال حكمها بالتوبة المسقطة للعقاب والذم ولم يبق وجه يقتضى التنفير لانا نقول انا لم نجعل المانع عن ذلك استحقاق العقاب والذم فقط بل ولزوم التنفير ايضا وذلك حاصل بعد التوبة ولهذا نجد ذلك من حال الواعظ الداعي الى الله وقد عهد منه الاقدام على كبائر الذنوب وان تاب عنها بخلاف من لم يعهد منه ذلك والضرورة فارقة بين الرجلين فيما يقتضى القبول والنفور و كثيرا ما نشاهد ان الناس يعيرون من عهد منه القبائح المتقدمة وان حصلت منه التوبة والنزاهة ويجعلونها نقصا وعيبا وقدحا غاية ما في الباب ان الكبائر بعد التوبة اقل تنفيرا منها قبل التوبة ولا يخرج بذلك عن كونها منفرة ان قلت فلم قلتم ان الصغائر لا تجوز عليهم مطلقا ولا تنفير فيها قلت بل التنفير حاصل فيها ايضا عند التأمل لان اطمينان النفس وسكونها إنما هو مع الامن عن ذلك لا مع تجويزها والفرق بأن الصغاير لا توجب عقابا وذما ساقط لأن المعتبر التنفير كما ذكرنا مرارا الا ترى ان كثيرا من المباحات منفرة ولا ذم ولا عقاب فيها وكيف لا يكون ذلك موجبا للتنفير مع أن الخصم حكم على بعض الاجتهادات البعيدة من الشاهدة بكونه منفرا للعوام مع تصريحهم بان المجتهد المخطئ مثاب قال أبو المعالى الجوينى في رسالته المعمولة في بيان حقية مذهب الشافعي قد اتفق للشافعي اصل مقطوع ببطلانه على وجه اجمعت الامة شارقة وغاربة ارضا فارضا طولا وعرضا على بطلان ذلك الاصل وهو انه لم يجوز نسخ السنة بالكتاب ولم يجوز نسخ الكتاب بالسنة وهذا من امحل المحالات والعامي إذا سمع هذا يستنفر طبعه وينزوى عن تقليده والاقتداء به الجواب قلنا هذا الاصل غير مقطوع ببطلانه فانه انما لم يجوز نسخ السنة المتواترة بالكتاب ________________________________________