وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 30 ] وانهم إذا استجازوا اطراح عهد الرسول صلى الله عليه وآله فهم بان يطرحوا انكار ذاعرة (كذا كان) عليهم ويعرضوا عن وعظه وتذكيره اولى واحرى بل ذلك يورث الجزم بان النكير عليهم ودفعهم عما اختاروه قد كان مؤديا الى غاية المكروه ونهاية المحذور وبعبارة اخرى انما يسوغ ان يقال ذلك إذا لم يكن هناك امارة تقتضي الخوف وتدعو الى سوء الظن وإذا فرضنا ان القوم كانوا على احوال السلامة متظاهرين متمسكين باوامر الرسول صلى الله عليه وآله جارين على سنته وطريقته ولا يكون لسوء الظن عليهم مجال ولا للخوف من جهتهم طريق واما إذا فرضنا انهم دفعوا النص الظاهر وخالفوه وعملوا بخلاف مقتضاه فالامر ح منعكس منقلب وحسن الظن لا وجه له وسوء الظن هو الواجب ولا ينبغى للمخالفين لنا في هذه المسألة ان يجمعوا بين المتضادات ويفرضوا ان القوم دفعوا النص وخالفوا موجبه وهم مع ذلك على احوال السلامة المعهودة منهم التي تقتضي من الظنون بهم احسنها واجملها وأما اصل شرعية التقية فلا اعلم من محققى اهل السنة من ينكر ذلك وقد فصلنا الكلام في كتابنا الموسوم بمصائب النواصب ولنقتصر هيهنا بما ذكره فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير عند تفسير قوله تعالى " لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا ان تتقوا منهم الاية " حيث قال: " التقية إنما تجوز فيما يتعلق باظهار الموالاة والمعاداة وقد تجوز ايضا فيما يتعلق باظهار الدين وأما ما يرجع ضرره الى الغير كالقتل والزنا وغصب الاموال والشهادة بالزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلمين فذلك غير جائز البتة وقال التقية جائزة لصون النفس وهل هي جائزة لصون المال يحتمل ان يحكم ________________________________________