1246 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال Y قال رسول الله A البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما .
هذا حديث صحيح وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي أن رجلي اختصما إليه في فرس بعدما تبايعا وكانوا في سفينة فقال لا أراكما افترقتما وقال رسول الله A البيعان بالخيار مالم يتفرقا وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إلى أن الفرقة بالكلام وهو قول سفيان الثوري وهكذا روي عن مالك بن أنس وروي عن المبارك أنه قال كيف أرد على هذا ؟ والحديث فيه عن النبي A صحيح وقوى هذا المذهب ومعنى قول النبي A ( إلا بيع الخيار ) معناه أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع فإذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع وإن لم يتفرقا هكذا فسره الشافعي وغيره ومما يقوي قول من يقول ( الفرقة بالأبدان لا بالكلام ) حديث عبد الله بن عمرو عن النبي A K صحيح