1245 - حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال Y سمعت رسول الله A يقول البيعان بالخيار مالم يتفرقوا أو يختارا قال فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع .
قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي برزة و حكيم بن حزام و عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمرو و سمرة و أبي هريرة .
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم وهو قول و الشافعي و أحمد و إسحق وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي A ( مالم يتفرقا ) يعني الفرقة بالكلام والقول الأول أصح لأن ابن عمر هو روى عن النبي A وهو أعلم بمعنى ما روى وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له وهكذا وروي عن أبي برزة K صحيح