وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 63 ] وخرج بالتقييد بالفرعية ماله دخل في استخراج الاحكام الشرعية الاصولية كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى والمعاد وسفرائه إلى العباد. ثم ان تلك القواعد اعم مما يوجب القطع بالحكم وغيره، ومن الشرعية والعقلية، ومن الامارات والاصول، ومن مثبتات الاحكام ومسقطاتها فيدخل في التعريف حجية نصوص الكتاب والاخبار المتواترة وهى مفيدة للقطع، وحجية ظواهر الكتاب واخبار الاحاد وهى تفيد الظن ويدخل ايضا الحديث والاجماع والشهرة مثلا وهى امارات، والاستصحاب والبرائة والاحتياط وهى اصول عملية، ويدخل ايضا اخبار الاحاد واستصحاب والبرائة النقلية وهى قواعد شرعية، والظن الانسدادى على الحكومة وقاعدة الملازمة والبرائة والاحتياط العقليين ونحوهما وهى قواعد عقلية ; ويدخل ايضا كل امارة أو اصل مثبت حكما من الاحكام وكلما ينفيه ويسقطه. تنبيهان: الاول: مقتضى التعريف المذكور انه ليس لهذا العلم موضوع معين معلوم المفهوم، بل هو القدر الجامع بين شتات موضوعات المسائل فبعد وقوع البحث عن خبر العدل وظاهر الكتاب والظن والانسدادى واليقين بثبوت شئ والشك في بقائه ونحوها ينتزع من تلك الموضوعات عنوان جامع يكون هو موضوع العلم وسيأتي الكلام في ذلك تحت عنوان الموضوع. الثاني: مسائل هذا العلم عبارة عن النتائج الحاصلة من ابحاثه القابلة لان تقع كبرى كلية في مقام الاستنباط كحجية الخبر والملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته ولزوم ابقاء ما كان ونحوها وبذلك يعلم ان الغرض منه النيل إلى هدف الاستنباط وتحصيل الاحكام الشرعية. ________________________________________