وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 62 ] الاصول عرفوا المعنى الاصطلاحي لهذه الكمة بتعاريف كثيرة: والاولى: تعريفها بانها العلم بالقواعد الممهدة لرعاية الاحكام الشرعية الفرعية اثباتا أو اسقاطا. فخرج بالعلم بالقواعد علم الفقه فانه علم بنفس الاحكام الشرعية والوظائف العملية لا بالقواعد المعدة لكشف حالها. وبعبارة اخرى هنا قواعد معينة مدونة قابلة لان يصل بها الباحث إلى الاحكام الفرعية والوظائف العملية ; فالعلم بتلك القواعد يسمى بعلم الاصول، والعلم بتلك الاحكام والوظائف يسمى بعلم الفقه. مثلا إذا وقع البحث عن خبر الثقة واثبتت له الحجية، سميت النتيجة مسألة اصولية، والعلم بها علم الاصول، وإذا جعلت تلك النتيجة كبرى لقياس مؤلف، فقيل وجوب الجمعة مما اخبر به الثقة وكلما اخبر به الثقة ثابت فالوجوب ثابت ; سميت النتيجة مسألة فقهية والعلم بها فقها واجتهادا. وخرج بقيد الرعاية القواعد التى لم يكن تمهيدها لخصوص رعاية الاحكام كعلم اللغة والمنطق وغيرهما. ________________________________________