وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 52 ] دفن المنافق وحرمته كان كل من الوجوب والحرمة مجهولا يجرى فيه اصالة البرائة، ولا يستلزم اجراء البرائة هنا مخالفة عملية إذا الفرض انها غير ممكنة هنا. ثالثها: وجوب الاخذ باحدهما معينا والبناء القلبى عليه والعمل به، كما ادعى انه يجب الاخذ بالحرمة بالخصوص وترك الوجوب لان دفع الضرر عند العقلاء ارجح من جلب المنفعة. رابعها: وجوب الاخذ باحدهما تخييرا بان يبنى قلبا على انه واجب فيأتى به أو حرام فيتركه. خامسها: التخيير عقلا كسابقه مع الحكم على كل واحد من الطرفين بالاباحة شرعا وهذا هو مختار صاحب الكفاية ويبالى انه يظهر من كلمات الشيخ (ره) ايضا. الثاني: دوران الامر بين الوجوب والحرمة يتصور على اقسام اربعة: اولها: دورانه بين الوجوب والحرمة التوصليين بان نعلم انه لو كان واجبا فوجوبه توصلي لا يحتاج إلى نية التقرب ولو كان حراما فحرمته كذلك. ثانيها: دورانه بين الوجوب والحرمة التعبديين بان نعلم انه لو كان واجبا فامتثاله لا يحصل الا بقصد القربة ولو كان حراما فتركه قربى ايضا كتروك الصائم والمحرم مثلا. ثالثها: ان يعلم بان احدهما المعين تعبدي والاخر توصلي كان يعلم بان صلوة الجمعة لو كانت واجبة فاللازم اتيانها قربيا ولو كانت محرمة فالمطلوب مجرد الترك ولو بلانية. رابعها: ان يعلم بان احدهما غير المعين تعبدي والاخر كذلك توصلي، ولا يخفى عليك ان الاقوال المذكورة في التنبيه السابق انما تجرى في الصورة الاولى والاخيرة من هذه الصور، واما الوسطان فلا مناص فيهما عن اختيار القول الثالث أو الرابع لاستلزام غيرهما المخالفة العملية القطعية، مثلا إذا حكمنا باباحة صلوة ا لجمعة في المثالين ولكن اتينابها اقتراحا وبلانية حصل لنا العلم بمخالفة حكم الله واقعا فانها لو كانت واجبة لم نكن ممتثلين اذاتيانها بلانية كتركها ولو كانت محرمة لم يتحقق منا الترك فضلا عن كون الترك بقصد القربة. ________________________________________